للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وما يختص بمعرفته النساء غالبا يقبلن فيه منفردات" وذلك "كالولادة والبكارة والثيابة والرتق والقرن والحيض (١) والرضاع وعيب المرأة (٢) من برص وغيره" كجراحة على فرجها "تحت الإزار (٣) " حرة كانت أو أمة "واستهلال الولد فلا يقبل فيه إلا أربع نسوة (٤) أو رجلان أو رجل وامرأتان"

روى ابن أبي شيبة عن الزهري: "مضت السنة بأنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن"، وقيس بذلك غيره مما شاركه في الضابط المذكور وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات فقبول الرجلين والرجل


(١) "قوله والحيض يقتضي أنه مما تمكن الشهادة عليه" وبه صرح في أصل الروضة هنا وحكاه النووي في فتاويه عن ابن الصباغ والبغوي لكن في الشرحين في الطلاق لو علق بحيضها فقالت حضت وأنكر صدقت بيمينها بتعذر إقامة البينة عليه فإن الدم وإن شوهد لا يعلم أنه حيض لاحتمال أنه استحاضة وصرح بمثله في الديات عند الكلام على دية الشم وبه أجاب العماد بن يونس في فتاويه قال ابن النقيب والحق الجواز وما ذكر في الطلاق ينبغي حمله على عسر البينة لا على التعذر وقوله وبه أجاب العماد أشار إلى تصحيحه. وكذا قوله قال ابن النقيب إلخ
(٢) "قوله وعيب المرأة إلخ" خرج بالمرأة الخنثى فالمرجح أنه يحتاط فيه فلا يراه بعد بلوغه الرجال ولا النساء وفي وجه يستصحب حكم الصغر قال البلقيني فإن قلنا بهذا فعيوبه تحت الإزار لا تثبت بالنسوة المتمحضات أيضا لفقد المعنى المقتضي لقبول شهادة النسوة المنفردات
(٣) "قوله تحت الإزار" مرادهم ما بين السرة والركبة كما صرح به الأصحاب وهي أوضح من تحت الثياب وبين العبارتين تفاوت لكن لم أر من صرح بمقتضاه لكن قضية قولهم تحت الإزار أنه لا يقبل شهادتهن بانفرادهن فيما فوق السرة من العيوب ولا فيما تحت الركبة منها بخلاف ما توهمه عبارة المنهاج وذكر الجرجاني في الشافي أنه تقبل شهادتهن بانفرادهن في أربعة أشياء الولادة واستهلال المولود إذا مات والرضاع والعيوب التي تحت الثياب من الحرة في جميع بدنها إلا الوجه والكفين ومن الأمة فيما بين السرة والركبة وقال في التحرير والعيوب تحت الثياب من الحرة والأمة ولم يفصل وهو قضية ما في الحاوي وغيره وحينئذ تقبل شهادتهن بانفرادهن في جميع عيوب النساء في جميع أبدانهن إلا الوجه والكفين والأمة في ذلك كالحرة على الأصح غ
(٤) "قوله فلا يقبل فيه إلا أربع نسوة" أما اعتبار الأربع فلأن ما ليس بمال لا يثبت إلا برجلين والله تعالى قد أقام الرجل مقام المرأتين وفي صحيح مسلم "لشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل" فلزم اعتبار الأربع