للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الثالث: في اليمين "وفيه أطراف" أربعة

الأول: في نفس الحلف

"والمقصود" الآن "بيان قاعدتين الأولى التغليظ" في الأيمان المشروعة في الدعاوى مبالغة في الزجر وتأكيدا لأمره ولهذا اختص بما هو متأكد في نظر الشرع كما بينه بقوله "فتغلظ اليمين" ندبا "وإن لم يطلب الخصم" تغليظها "فيما ليس بمال" ولا يقصد منه المال (١) كنكاح وطلاق (٢) ولعان وقود وعتق "وفي مال يبلغ


(١) "قوله فيما ليس بمال ولا يقصد منه المال" أو ورد عليه الحقوق كالسرجين وكلب الصيد ونحوهما ليست مالا ولا يقصد منها المال ومع ذلك لا تغليظ فيها ولوكالة في المال يغلظ فيها مع أن المقصود منها المال. ا هـ.
ويجاب عن الأول بفهمه من المال إذا لم يبلغ نصاب زكاة بالأولى وعن الثاني بأن المقصود من الوكالة الولاية
(٢) "قوله كنكاح وطلاق إلخ" في الوسيط كالنهاية التغليظ يجري في كل ما له خطر مما لا يثبت برجل وامرأتين وجرى في عيوب النساء لأن ثبوتها بقول النساء لا لنقصان الخطر وفي الكفاية عن الماوردي وغيره تقييد التغليظ في غير المال لا يثبت إلا بشاهدين وقال البلقيني عندي إن الضابط لذلك إن الذي لا يثبت بالشاهد واليمين تغلظ فيه وما يثبت بشاهد ويمين ففيه التفصيل