نصاب زكاة (١) أو" لم يبلغه لكن "رآه" أي التغليظ "قاض" لجراءة في الحالف وظاهر كلامه اعتبار نصاب الزكاة من نقد وغيره حتى تغلظ في خمس من الإبل وفي أربعين من الغنم وهو وجه حكاه الماوردي والذي في الأصل اعتبار عشرين دينارا أو مائتي درهم (٢) والمنصوص في الأم والمختصر اعتبار عشرين دينارا عينا أو قيمة وقال البلقيني إنه المعتمد حتى لو كان المدعى به من الدراهم اعتبر بالذهب. ا هـ. والأوجه اعتبار (٣) عشرين دينارا أو مائتي درهم أو ما قيمته أحدهما وحقوق الأموال كالخيار والأجل وحق الشفعة إن تعلقت بمال هو نصاب غلظ فيها وإلا فلا. واحتج للتغليظ بما رواه الشافعي والبيهقي عن عبد الرحمن بن عوف أنه رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال أعلى دم فقالوا لا قال فعلى عظيم من المال قالوا لا قال خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام ويستوي فيه يمين المدعى عليه ويمين المدعي ولو مع شاهد وقد يقتضي الحال التغليظ من أحدهما دون الآخر كما ذكره بقوله "فيغلظ فيها" أي في اليمين "على عبد خسيس" لا تبلغ قيمته نصاب الزكاة "ادعى" على سيده "عتقا أو كتابة" فأنكر ونكل لأن مدعاه ليس بمال "لا على سيده" إذا حلف لأن قصده استدامة مال قليل بخلاف ما إذا كان نفيسا "و" يغلظ "في الوقف إن بلغ نصابا على المدعي والمدعى عليه" بخلاف ما إذا لم يبلغ نصابا
"و" أما "الخلع بالقليل" من المال "إن ادعاه الزوج" وأنكرت الزوجة وحلفت أو نكلت وحلف هو "فلا تغليظ" على واحد منهما "وإن ادعته" وأنكر وحلف أو نكل وحلفت هي "غلظ عليهما" لأن قصدها الفراق وقصده استدامة
(١) "قوله يبلغ نصاب زكاة" المراد بالنصاب عشرون دينارا أو مائتا درهم أو ما قيمته أحدهما أو لم يبلغه كأن اختلفا في الثمن فقال البائع عشرون دينارا وقال المشتري عشرة فلا تغليظ هنا لأن الذي يتعلق به التفويت أو الإثبات عشرة دنانير قال البلقيني والذي يظهر أن التغليظ بذكر الأسماء والصفات يفعله القاضي فيما دون النصاب وإن لم تظهر جراءة الحالف وقال القاضي الحسين إن التغليظ باللفظ موكول في القليل والكثير إلى رأي القاضي. (٢) "قوله والذي في الأصل اعتبار عشرين دينارا ومائتي درهم" وهو المشهور (٣) "قوله والأوجه اعتبار إلخ" هو معنى كلام الأصل وهو تحديد وعبارة الدارمي وغيره وتغلظ اليمين إذا كانت على عشرين دينارا أو مائتي درهم أو قيمة ذلك ونحوها عبارة كثيرين أو الأكثرين وهو المشهور وقال الدارمي وإن كان مائة درهم وعشرة دنانير غلظ