"والمريض والزمن والحائض" والنفساء "لا تغلظ" اليمين "عليهم بالمكان" لعذرهم بخلاف غيرهم كالمخدرة وكالجنب لإمكان اغتساله قال الإسنوي قد ذكروا في اللعان أن الحائض يغلظ عليها بباب المسجد فقياسه أن يأتي هنا مثله وإن لمحنا فرقا بين البابين (١)"ولا" يغلظ "على حالف بالطلاق من التغليظ (٢) " أي حالف به أن لا يحلف يمينا مغلظة بناء على أن التغليظ مستحب وتقييده كأصله بالطلاق يفهم أنه لو حلف بغيره لم يكن كذلك وقضية النص وصريح كلام الدارمي (٣) أنه لا فرق بين حلفه بالطلاق وحلفه بغيره قاله الأذرعي "والتغليظ" هنا بالمكان والزمان "كما في اللعان (٤) " وتقدم بيانه "وبزيادة الأسماء والصفات كقوله والله - الطالب الغالب (٥) المدرك المهلك" الذي يعلم السر وأخفى
(١) "قوله وإن لمحنا فرقا بين البابين" وهو الصحيح (٢) "قوله من التغليظ" من تعليله أو بمعنى على أو عن (٣) "قوله وقضية النص وصريح كلام الدارمي إلخ" أشار إلى تصحيحه (٤) "قوله والتغليظ هنا بالمكان والزمان كاللعان" قال في الترغيب والزمان يوم العيدين وعرفة وعاشوراء ويوم الجمعة وبعد صلاة العصر ورجب ورمضان قال الماوردي وإن كان الحالف عبدا غلظت يمينه بالمكان والزمان كالحر فإن كان مقيما على حفظ مال سيده فخاف ضياعه إن فارقه فإن كان سيده حاضرا تولى حفظ ماله وحمل العبد إلى مكان التغليظ وإن كان غائبا أقر العبد على حفظه وقيل للمستحلف أنت مخير بين أن تنظره باليمين إلى وقت إمكانه من حضور المكان من غير ضرر أو تعجيل إحلافه في مكانه قلت ولينظر في الحر إذا كانت عينه مستأجرة وكان حمله إلى موضع التغليظ يعطل على المستأجر العمل فيقال للمدعي إما أن تحلفه مكانه أو تنظره إلى فراغ ما عليه وتمكنه من إتيان مكان الحلف من الجامع ونحوه والظاهر إن ما ذكره في العبد مفرع على الوجوب غ (٥) "قوله الطالب الغالب" قال ابن الرفعة وسماعي من أقضى القضاة الحسين خليفة الحكم بمصر إن الحلف بالطالب الغالب لا يجوز وكان يذكر أنه ينقله عن أئمة المذهب ويوجهه بأن الله تعالى وإن كان طالبا غالبا فأسماؤه توقيفية ولم ترد تسميته بذلك قلت والظاهر إن أصله قول الخطابي في كتاب الدعاء ومما جرت به عادة الحكام في تغليظ الأيمان وتوكيدها أن يقولوا بالله الطالب الغالب المدرك المهلك وليس يستحسن شيء من هذه الأمور أن يطلق في باب صفات الله ﷿ وأسمائه وإنما استحسنوا ذكرها في الأيمان ليقع الروع بها ولو جاز أن يعد ذلك في أسمائه وصفاته لجاز أن يعد فيها المخزي المضل وقال النووي في شرح مسلم إن أظهر قولي الأصوليين أنه لا يجوز أن يسمي الله بما لم يرد به توقيف وإن موضع الخلاف فيما إذا كان مما يقتضي مدحا وإلا فلا يجوز بلا خلاف وأجيب بأن هذا من قبيل اسم الفاعل الذي غلب فيه معنى الفعل دون الصفة فالتحق بالأفعال وإضافة الأفعال إلى الله تعالى لا تتوقف على توقيف ولذلك توسع الناس في تحميداتهم وتمجيداتهم وغيرهما قاله ابن الصلاح ويؤيده قول كعب بن مالك في غزوة الخندق يهجو المشركين جاءت سحيمة كي تغالب ربها وليغلبن مغالب الغلاب ولم ينكره أحد عليه ع غ.