"والمقصود به ردهم إلى الطاعة" لا نفيهم، وقتلهم فيقاتلون "كالصائل فلا يقاتلهم" الإمام "حتى" يبعث إليهم أمينا (٤) فطنا ناصحا "يسألهم ما ينقمون" أي يكرهون.
"فإن ذكروا مظلمة" بكسر اللام وفتحها "أو شبهة أزالها" عنهم; لأن عليا بعث ابن عباس ﵃ إلى أهل النهروان فرجع بعضهم إلى الطاعة "فإن أبوا" عن الرجوع بعد الإزالة "وعظهم"، وأمرهم بالعود إلى الطاعة لتكون كلمة أهل الدين واحدة "ثم" إذا لم يتعظوا "يعرض عليهم المناظرة (٥) فإن أصروا"
(٣) "قوله: الطرف الرابع في كيفية قتالهم إلخ" إنما يجب قتالهم بأحد خمسة أمور أن يتعرضوا لحريم أهل العدل أو يتعطل جهاد المشركين بهم أو يأخذوا من حقوق بيت المال ما ليس لهم أو يمتنعوا من دفع ما وجب عليهم أو يتظاهروا على خلع الإمام الذي انعقدت بيعته نعم لو منعوا الزكاوات، وقالوا نفرقها في أهل السهمان منا ففي وجوب قتالهم قولان، وقياس قوله الجديد أنه لا يجب بل يباح. (٤) "قوله: حتى يبعث إليهم أمينا إلخ" في كون البعث واجبا أو مستحبا خلاف ومقتضى كلام الشيخين وغيرهما الأول، وهو الراجح، قال الأذرعي وصرح به خلائق ونقله ابن الرفعة عن الأصحاب، وأما كون المبعوث أمينا ناصحا فلا بد منه، وأما كونه فطنا فالظاهر كما، قاله الأذرعي والزركشي أنه إن كان بعثه لمجرد السؤال فمستحب أو للمناظرة، وإزالة الشبهة فلا بد من تأهله لذلك، ولم أر هذا منقولا ولكنه ظاهر، وقوله فالظاهر كما، قاله الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (٥) "قوله: فإن أبوا، وعظهم ثم يعرض المناظرة إلخ" قضية كلام المصنف مراعاة هذا التدريج في القتال، وبه صرح الإمام فقال سبيله سبيل دفع الصائل من الاقتصار على الأدنى فالأدنى فإذا أمكن الدفع بالقول فلا يعدل عنه، وإن أمكن باليد من غير شهر السلاح. . . . . . . . . . . =