على إبائهم "آذنهم" بالمد أي أعلمهم (١)"بالقتال"; لأنه تعالى أمر بالإصلاح ثم بالقتال فلا يجوز تقديم ما أخره الله "فإن" وفي نسخة، وإن "استنظروه" أي طلبوا منه الإنظار "وله" فيه "مصلحة" بأن ظهر له أن استنظارهم للتأمل في إزالة الشبهة "أنظرهم" بحسب ما يراه (٢)"لا إن خشي مضرة" بأن ظهر له أن استنظارهم لتقويهم كاستلحاق مدد فلا ينظرهم "وإن بذلوا مالا ورهنوا أولادا" ونساء لاحتمال تقويهم واستردادهم ذلك، وإذا كان بأهل العدل ضعف أخر القتال للخطر صرح به الأصل "فإن سألوا الكف عنهم حال الحرب ليطلقوا أسرانا وبذلوا" بذلك "رهائن قبلناها" استيثاقا واستمالة لأسرانا "فإن قتلوا الأسارى لم تقتل الرهائن"; لأن القاتل غيرهم "بل يطلقهم كأساراهم" بعد انقضاء الحرب فإن أطلقوهم أطلقناهم.
"فإن انهزموا متبددين" أي متفرقين بحيث بطلت شوكتهم واتفاقهم "لم نتبعهم (٣)، ولو خفنا أن يجتمعوا" في المآل للنهي عنه كما رواه البيهقي والحاكم (٤) ; ولأنه لا اعتبار بما يتوقع "أو" انهزموا "مجتمعين تحت راية زعيمهم اتبعناهم" حتى يرجعوا إلى الطاعة أو يتبددوا "ومن تخلف منهم عجزا"، ولو غير مختار "أو ألقى سلاحه تاركا القتال لم يقتل" عبارة الرافعي لم يقاتل، وهي أولى، وقوله كأصله ألقى سلاحه ليس بقيد بل لو ترك القتال، وهو معه كان الحكم كذلك (٥) ; لأن القصد بقتاله الكف، وهو حاصل بالترك "ويقاتل مول" ظهره "تحرف للقتال أو تحيز إلى فئة قريبة لا بعيدة" لأمن غائلته في البعيدة دون ما
= وجب الاقتصار عليه، وإذا أمكن الأمر لا يدل إلى خروج الأمر عن الضبط. (١) "قوله: أي أعلمهم" وجوبا. (٢) "قوله: بحسب ما يراه" فلا تتقدر مدة الإمهال وفي التهذيب يوم أو يومان وفي المهذب ثلاثة أيام وفي العمدة للفوراني إن رجا رجوعهم، وتوبتهم أنظرهم شهرا أو شهرين، وكذلك إن رأى في أهل العدل ضعفا. (٣) "قوله: ولو انهزموا متبددين لم نتبعهم" فلا يقاتل مدبرهم، ولا يقتل مثخنهم، وأسيرهم فقد أمر علي ﵁ مناديه يوم البصرة لا يتبع مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يقتل أسير، ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ولقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَفِيءَ﴾ والفيئة الرجوع عن القتال بالهزيمة; ولأن قتلهم شرع للدفع عن منع الطاعة، وقد زال. (٤) رواه الببيهقي في الكيرى "٨/ ١٨١" حديث "١٦٥٢٣". (٥) "قوله: كان الحكم كذلك" أشار إلى تصحيحه.