"فنجيز" نحن "شهادة البغاة وننفذ قضاءهم فيما ينفذ فيه قضاؤنا" لانتفاء فسقهم "إن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا، ولم يكونوا خطابية"، وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون به لموافقيهم بتصديقهم فإن لم نعلم عدم استحلالهم لما ذكر بأن علمنا استحلالهم له (١) أو لم نعلمه امتنع ذلك لانتفاء العدالة لكن محله في الأولى إذا استحلوا ذلك بالباطل (٢) عدوانا ليتوصلوا به إلى إراقة دمائنا، وإتلاف أموالنا وما ذكره كأصله في الشهادات من التسوية في تنفيذ ما ذكر بين من يستحل الدماء والأموال وغيره محله في غير ذلك (٣) فلا تناقض، وأما إذا كانوا خطابية فيمتنع منا ذلك أيضا، وإن علمنا أنهم لا يستحلون ما ذكر لكن محله إذا فعلوا ذلك مع موافقيهم كما سيأتي في الشهادات نعم لو بينوا في شهادتهم السبب قبلت لانتفاء التهمة حينئذ كما سيأتي. ثم وخرج بما ينفذ فيه قضاؤنا غيره كأن حكموا بما يخالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي فلا ننفذه.
"ولو كتبوا بحكم" منهم إلى حاكمنا "جاز تنفيذه"; لأنه حكم أمضي والحاكم به من أهله بل لو كان الحكم لواحد منا على واحد منهم (٤) فالمتجه وجوب تنفيذه (٥) قاله الأذرعي "وكذا" لو كتبوا "بسماع بينة" يجوز لنا الحكم بها لتعلق الحكم برعايانا
(١) "قوله: إن علمنا استحلالهم له"، قال الزركشي: لا وجه للتخصيص ينبغي أن يكون سائر الأسباب الموجبة للفسق في معناه، وكلام صاحب التهذيب يدل عليه. (٢) "قوله: لكن محله في الأولى إذا استحلوا ذلك بالباطل إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: لكن محله في غير ذلك" أي إذا استحلوا. (٤) "قوله: بل لو كان لواحد منا على واحد منهم إلخ" قضية إطلاق الرافعي وغيره أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم والكتاب لمن هو منهم أو منا والفرق بين الفريقين أولى حتى يجب إنفاذ الحكم، وقبول الكتاب لمن هو منا لا منهم، قال الأذرعي ثم رأيت الدارمي، قال: وإن كان بين رجل من أهل العدل وبين رجل من أهل البغي حق في دم أو مال، وجب على القاضيين الأخذ فإن تركا عصيا. ا هـ. وفيه إشعار بأن الاستحباب المذكور فيما يتعلق بهم خاصة. (٥) "قوله: فالمتجه وجوب تنفيذه" أشار إلى تصحيحه.