"ويستحب" لنا "أن لا ننفذ حكمهم" استخفافا بهم "وليعتد بما استوفوه"(١) بالبلد الذي استولوا عليه "من حدود"، وتعازير "وخراج" وزكاة (٢)"وجزية" لاعتمادهم التأويل المحتمل فأشبه الحكم بالاجتهاد ولما في عدم الاعتداد به (٣) من الإضرار بالرعية.
"وكذا لو فرقوا سهم المرتزقة في جندهم" يعتد به; لأنهم من جند الإسلام ورعب الكفار قائم بهم "ولو ادعى المطلوب بالخراج والجزية استيفاءهم" منه لهما، ولا بينة له "لم يقبل قوله"; لأن كلا منهما أجرة فكان المطلوب بهما كالمستأجر "بخلاف الزكاة"; لأنها عبادة ومواساة ومبناها على الرفق "و" بخلاف "الحد الثابت بالإقرار"; لأن المقر به يقبل رجوعه عنه، وقد أنكر بما يدعيه بقاء الحد عليه فيجعل كالرجوع "لا البينة" أي لا الحد الثابت بها فلا يقبل قول المطلوب به أنه استوفى منه; لأن الأصل عدم استيفائه، ولا قرينة تدفعه "إلا إن بقي أثره" على بدنه فيقبل قوله للقرينة.
(١) "قوله: وليعتد بما استوفوه"، قال البلقيني إن محله في إمام الفرقة الباغية فأما آحاد رعيته الذين لم يجعل لهم ذلك أو الفرقة التي منعت واجبا عليها من غير خروج على الإمام فلا يقع شيء من ذلك الموقع بفعلها، قال ولهذا عبر الشافعي بإمامهم. ا هـ. وموضع الاعتداد بذلك إذا فعله ولاة أمورهم والمطاع فيه كما يفهمه كلام المتولي وغيره ولهذا فرضه الشافعي في الأم في إقامة الإمام ر. (٢) "قوله: وزكاة"، قال البلقيني محله ما إذا كانت غير معجلة أو معجلة واستمرت شوكتهم حتى وجبت فلو زالت قبل الوجوب لم يقع ما تعجلوه موقعه; لأن وقت الوجوب لم يكونوا أهلا للأخذ، قال: ولم أر من تعرض لذلك، وقد أشار الشافعي إليه بقوله صدقة عامة. ا هـ.، وتعليل الأصحاب الاعتداد بأخذهم الحقوق بأن في عدم الاعتداد به إضرارا بالرعية يقتضي أنه لا فرق بين الزكاة المعجلة وغيرها، ولا يقاسون على أهل العدل س، وقوله يقتضي أنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: ولما في عدم الاعتداد به إلخ"، وقد فعل علي ذلك في أهل البصرة.