للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الركن الخامس: الصيغة" كسائر عقود المعاوضة (١) "وهي ساقيتك على هذا النخل بكذا، أو ما في معناه ك اعمل" في "نخيلي، أو تعهدها" أو سلمتها إليك لتتعهدها "بكذا فيقبل" العامل.

قال في الأصل بعد نقله هذه الثلاثة عن الأصحاب وما قالوه يجوز أن يكون تفريعا على أن مثله من العقود ينعقد بالكناية أي فيكون كناية ويجوز أن يكون ذهابا إلى أنها صريحة (٢)، انتهى. ومقتضى كلام الإمام والشاشي والماوردي وغيرهم الأول (٣)، وقال ابن الرفعة الأشبه الثاني (٤)، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره.

"فرع: لو عقداها بلفظ الإجارة" كـ: استأجرتك لتتعهد نخيلي بكذا من


(١) "قوله: كسائر عقود المعاوضة" أفاد أنها تنعقد بإشارة الأخرس المفهمة وكتابته.
(٢) "قوله: ويجوز أن يكون ذهابا إلى أنها صريحة" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: ومقتضى كلام الإمام والشاشي والماوردي وغيرهم الأول" وقال السبكي إنه الظاهر وجرى عليه الأذرعي.
(٤) "قوله: وقال ابن الرفعة الأشبه الثاني" لأنا لم نر من شرط النية في هذه الألفاظ.