"فللعامل حصته" منه "وعلى المالك التعهد (١) " وفي نسخة تعهده إلى الإدراك أي الجذاذ كذا ذكره الأصل قال الأذرعي ولم ينقله ابن الرفعة إلا عن الرافعي، وفي الانتصار والمرشد أن التعهد عليهما لأن الثمرة مشتركة بينهما ولا يلزم العامل أجرة لتبقية حصته على الشجر إلى حين الإدراك؛ لأنه يستحقها ثمرة مدركة بحكم العقد.
"وإن أدرك الثمر قبل انقضائها" أي المدة "لزم العامل أن يعمل البقية بلا أجرة، وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل (٢) ".
(١) "قوله: وعلى المالك التعهد" أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ويفرق بين هذا وبين الشريكين أن شركة العامل هنا وقعت تابعة غير مقصودة منه فلم يلزمه بسببها شيء. (٢) "قوله: وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل" قال ابن الرفعة هذا صحيح إن تأخر لا بسبب عارض فإن كان بعارض سبب كبرد ولولاه لأطلع في المدة فقد قال الماوردي والروياني الصحيح أن العامل شريك قال الأذرعي لو كان النخل المعقود عليها مما يثمر في العام مرتين فأطلع الثمرة الأولى قبل انقضاء المدة والثانية بعدها فهل نقول يفوز بها المالك أو يكون العامل شريكا له فيها لأنها ثمرة عام لم أر فيه شيئا وقد سبق له نظائر في بيع الثمرة وغيره، وفي الزكاة وقوله: فهل نقول يفوز بها المالك أشار إلى تصحيحه.