أما بعده فلا لفوات معظمها "ولو قدر" المدة "بإدراك الثمرة لم يصح" كالإجارة فلا بد من تأقيتها بوقت معلوم وإنما اعتبر تأقيتها بخلاف القراض؛ لأن المقصود منها تعهد الأشجار لخروج الثمرة ولحصولها غاية معلومة فسهل ضبطها بخلاف الربح في القراض ليس له وقت معلوم فيخل التأقيت بمقصوده.
"وإذا ساقاه أكثر من سنة: صح (١) كالإجارة، وإن لم يبين حصة كل سنة، وإن فاوت بين السنين في" الجزء "المشروط لم يضر" ووقع في الروضة لم يصح وهو تحريف (٢)، "وإن شرط ثمرة سنة" معينة "منها" أي السنين والأشجار بحيث تثمر كل سنة "بطلت" أي المساقاة "كأن ساقاه عشر سنين على أن له ثمرة العاشرة" فقد لا توجد الثمرة إلا فيها، أو في غيرها فيفوت على أحدهما نصيبه.
"ولو ساقاه عشر سنين لتكون الثمرة بينهما ولم تتوقع إلا في العاشرة جاز" وتكون السنين بمثابة الأشهر من السنة الواحدة وفارقت ما قبلها بأنه شرط له فيها سهم من جميع الثمرة بخلافه في تلك "فإن أثمر قبلها" أي العاشرة "فلا شيء فيه" أي في الثمر "للعامل" لأنه لم يطمع في شيء منه والتصريح بقوله لو ساقاه إلى آخره من زيادته على الروضة "والسنة" المطلقة التي يؤجل بها "عربية" لأنها المتبادرة من اللفظ "فإن شرطا رومية" أو غيرها "وعرفاها جاز وإن انقضت المدة وعلى النخيل طلع" أو بلح (٣)، كما صرح به الأصل:
(١) "قوله: وإن ساقاه أكثر من سنة صح إلخ" بأن تكون المدة تبقى له فيها العين غالبا للاستغلال. (٢) "قوله: وهو تحريف" اعترضه في الخادم بأن القياس المنع كما في الروضة فإن تفصيل الأجرة يوجب تعدد الصفقة أي فإذا قال ساقيتك ثلاث سنين على أن لك نصف ثمرة السنة الأولى وثلث ثمرة السنة الثانية وربع ثمرة السنة الثالثة فالسنة الثانية والثالثة عقد على مستقبل وهو لو أفرد العقد على السنة الثانية لم يصح وجرى عليه ابن العماد وفرق بين هذا وبين السلم بأن الصفقة هناك واحدة، وصورتها أن يقول أسلمت إليك في عشرة أقفزة مثلا تؤدي نصفها بعد شهر والنصف الآخر بعد شهرين والصفقة الواحدة لا تتعدد بتعدد الأجل لشيوع الأجل في الجملة قال ابن قاضي شهبة وهو كلام عجيب فإن السنة الثانية والثالثة، وإن كانت مستقبلة لكنها تالية للمدة الحالية كما لو قال أجرتك هذه الدار ثلاث سنين الأولى بكذا والثانية بكذا والثالثة بكذا فإنه لا وجه لغير الصحة. (٣) "قوله: وعلى النخل طلع أو بلح" قال شيخنا مثله الحصرم على العنب.