للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من مال المالك كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "بطلت" أي المساقاة للشرط الفاسد أما في الأولى فظاهر، وأما في الثانية فلأن قضية المساقاة أن تكون الأعمال ومؤنها على العامل ولأنه لا يعلم قدر الحاصل له وأفهم كلامهم أنها تصح (١) إذا جعلت الأجرة من مال العامل وهو ظاهر "وإن شرط الثلث للعامل والثلث للمالك والثلث يصرف في نفقة عبيد المالك صح وكأنه شرط للعامل الثلث والثلثان للمالك" هذا مع قوله قبل، وإن شرطت في الثمرة لم يجز توسط ذكره الأصل (٢) بعد نقله عن البغوي المنع لما مر، ثم وعن صاحب الإفصاح الجواز؛ لأنه قد يكون من صلاح المال.

"فصل: يشترط" لصحة المساقاة "تقدير مدة يثمر فيها" الشجر "غالبا" ليحصل المقصود من المساقاة (٣)، "فلو قدر دونها" بطلت (٤) المساقاة لخلوها عن العوض و "سقطت أجرته" أي لا يستحقها. "إن علم أنها لا تثمر (٥) " في تلك المدة "كمن قدرها" أي المدة التي تثمر فيها غالبا "ولم تثمر" فإنه لا يستحق أجرة (٦)، كما لو قارضه فلم يربح "فإن استوى الاحتمالان، أو جهل" الحال "لم تسقط" أجرته؛ لأنه عمل طامعا مع أن المساقاة باطلة كما لو أسلم في معدوم إلى وقت يحتمل وجوده وعدمه صرح به الأصل والمرجع في المدة المذكورة إلى أهل الخبرة بالشجر بتلك الناحية.

"وتصح" المساقاة "في المثمرة قبل بدو الصلاح" لبقاء معظم الأعمال (٧)،


(١) "قوله: وأفهم كلامهم أنها تصح إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: توسط ذكره الأصل" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: ليحصل المقصود من المساقاة" لأن العامل يملك حصته من الثمرة بإطلاعها في المدة وعلى المالك إبقاؤها إلى الجذاذ.
(٤) "قوله: فلو قدر دونها بطلت إلخ" كالمساقاة على الأشجار التي لا تثمر وسواء علم العدم، أو غلب أو استويا.
(٥) قوله: إن علم أنها لا تثمر، أو غلب عدم إثمارها" وقال الإمام هذا إذا كان عالما بأنها لا تثمر فيها فإن جهل ذلك استحق الأجرة قال شيخنا كلام الإمام صحيح وليس مبنيا على كلام الغزالي المار.
(٦) "قوله: فإنه لا يستحق أجرة إلخ" أي لرضاه بالعمل مجانا.
(٧) "قوله: لبقاء معظم الأعمال" ولأنه أبعد عن الغرر للوثوق بالثمار فهو أولى بالجواز فعلم جوازها في الحصرم لأنه لم يبد صلاحه بخلاف البسر.