"الركن الثالث: الملتقط: ويشترط فيه تكليف وحرية ورشد، وإسلام وعدالة"(١) ولو مستورة على ما يأتي؛ لأنه ولاية تثبت على الغير بالاختيار فاعتبر فيه ذلك كسائر الولايات "فلا يصح" من غير مكلف ولا "من عبد" ومثله الأمة "إلا بإذن سيده، أو تقريره" له على التقاطه بعد علمه به "ويكون السيد" هو "الملتقط"(٢) والعبد نائبه في الأخذ والتربية إذ يده كيده "وإلا" أي وإن لم يأذن له ولم يقره على التقاطه "انتزع" اللقيط "من العبد" لأن الحضانة تبرع وليس له أهليته "ولا" تصح "من مكاتب" وإن أذن له سيده لذلك "إلا لسيد قال: " - له - "التقطه لي" فيكون السيد هو الملتقط "وفي مبعض التقط في نوبته وجهان" أصحهما كما قال الروياني عدم الصحة (٣) لذلك، ولا يصح التقاطه أيضا في
(١) "قوله: وعدالة" قال الأذرعي وينبغي اعتبار البصر والشفاء من البرص والجذام إذا كان الملتقط يتعاهده بنفسه كما اعتبروه في الحاضنة. (٢) "قوله: ويكون السيد هو الملتقط" هذا ما لم يرفع الآمر إلى الحاكم فإن رفع إلى الحاكم قال الماوردي فلا حق للسيد في كفالته ويدفعه الحاكم إلى من يراه. ا هـ. يحمل على ما إذا التقط بغير إذن سيده ولم يقره عليه، أو لم يكن أهلا للترك في يده. (٣) "قوله: أصحهما كما قال الروياني عدم الصحة" وهو الأصح وجزم الأذرعي والزركشي بتصحيحه قال في الأنوار ولو التقط المكاتب بغير إذن سيده انتزع وبإذنه فالمرجح في الشرحين الروضة أنه ينزع والمذكور في الحاوي وتعليقه أنه كلقطة السيد.