للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نوبة سيده وإلا إذا لم تكن بينهما مهايأة.

"وينزع" اللقيط "من سفيه" محجور عليه كما في الأصل، وإن كان عدلا "و" من "فاسق وكافر" لعدم صحة التقاطهم لكن محل الأخيرة في اللقيط المحكوم بإسلامه؛ لأنه لا يليه بخلاف المحكوم بكفره (١) وسيأتي "وكذا من لم يختبر" حاله "وظاهره الأمانة" فينزع منه "إن سافر" أي أراد السفر "به" لأنه لا يؤمن أن يسترقه "ويراقب في الحضر" بإذن الحاكم "سرا" لا جهرا "لئلا يتأذى (٢) فإن وثق به فكعدل" فلا ينزع منه ولا يراقب "وللمسلم، والكافر (٣) التقاط كافر" أما في الأولى فلأن المسلم ربما كان سببا لإسلامه وأما في الثانية فلما بين الكافرين من الموالاة، وظاهر أن للذمي ونحوه التقاط الحربي بخلاف العكس.

"فصل: وإن تنازعا" أي اثنان في لقيط "قبل أخذه اختار الحاكم" جعله في يد من شاء "ولو غيرهما" إذ لا حق لهما قبل الأخذ "أو" تنازعا فيه "بعد الأخذ وهما أهل للالتقاط فالسابق" منهما "بالأخذ" أحق (٤) فلا أحقية بالوقوف عليه "فإن استويا" سبقا "قدم الغني" لأنه قد يواسيه بماله ولأن الفقير قد يشغله طلب القوت عن الحضانة "لا الأغنى" فلا يقدم على الغني نعم لو كان أحدهما بخيلا، والآخر جوادا فقياس تقدم الغني أن يقدم الجواد (٥)؛ لأن حظ الطفل عنده أكثر.

"و" قدم "ظاهر العدالة". بالاختبار "على فقير" في مسألة الغني "و" على "مستور" (٦) في مسألة العدالة احتياطا للقيط "ثم" إذا استويا في الصفات "يقرع" بينهما لعدم الأولوية ولا يهايأ بينهما للإضرار باللقيط ولا يترك في يديهما لتعذر أو تعسر الاجتماع على الحضانة ولا يخرج عنهما لما فيه من إبطال حقهما "ولا يقدم مسلم على ذمي" الأولى على كافر "في" لقيط "كافر، والمرأة


(١) "قوله: بخلاف المحكوم بكفره" بالدار.
(٢) "قوله: لئلا يتأذى" ولئلا يرائي ويدلس.
(٣) "قوله: وللمسلم والكافر إلخ" بشرط أن يكون عدلا في دينه.
(٤) "قوله: فالسابق منهما بالأخذ أحق" لقوله "من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به" رواه أبو داود.
(٥) "قوله: فقياس تقديم الغني أنه يقدم الجواد" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "وله: وعلى مستور" شمل كلامه ما لو كان العدل فقيرا والمستور غنيا.