المسنونة في اللعان لحق كل من الزوجين "ويلاعن بعد" صلاة "العصر"(١) في أي يوم كان إن لم يمهل؛ لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة لخبر الصحيحين "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر لقد أعطى بسلعته أكثر مما أعطى ورجل منع فضل الماء"(٢) وقد فسرت الصلاة في قوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ﴾ [المائدة: ١٠٦] بصلاة العصر "و" بعد صلاة "عصر" يوم "الجمعة أولى إن أمهل" لأن ساعة الإجابة فيها عند بعضهم وهما يدعوان في الخامسة باللعن والغضب "وعند المنبر" من جهة المحراب "في المدينة وغيرها" من سائر البلدان أولى ولأنه أشرف بقاعها.
"وبين الركن الأسود والمقام في مكة" أولى لذلك قال الزركشي وما قالوه من أن ذلك أشرف بقاع مكة مردود إذ لا شيء فيها أشرف من البيت فالوجه ما قاله القفال أنه يكون في الحجر؛ لأنه يعني بعضه من البيت وكان القياس يقتضي التحليف في البيت لكن قال الماوردي يصان البيت عن ذلك وقد حلف عمر أهل القسامة فيه ولو صين عنه كان أولى انتهى ولعل عدولهم عن الحجر صيانة للبيت أيضا "وعند الصخرة ببيت المقدس" لأنها أشرف بقاعه؛ لأنها
(١) "قوله ويلاعن بعد العصر" قضية إطلاق المصنف وغيره أنه لا فرق فيه بين المسلم والكافر وصرح به البندنيجي وغيره كما حكاه ابن الرفعة لكن في حاوي الماوردي وفي كلام الغزالي ما مقتضاه أن الكفار يغلظ عليهم في وقت أشرف صبواتهم وأعظم أوقاتهم في اعتقادهم قال الأذرعي وما قاله الماوردي أوجه وإلا لما حلفناهم في بيعهم وكنائسهم ونحوها وقوله وما قاله الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه. (٢) رواه البخاري، كتاب المساقاة باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه، حديث "٢٣٦٩" ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلط تحريم إسبال الإزار … ، حديث "١٠٨".