للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبلة الأنبياء ولأنها من الجنة كما رواه ابن ماجه (١) "وصعود المنبر أولى" (٢) وإن قل القوم؛ لأنه "لاعن بين العجلاني وامرأته على المنبر" رواه البيهقي (٣).

"و" يلاعن "اليهود والنصارى في البيع والكنائس" أي اليهود في البيع والنصارى في الكنائس؛ لأنهم يعظمونهما كتعظيمنا المساجد "ويحضرها" أي البيع والكنائس "الحاكم، وكذا بيت النار للمجوس" أي يلاعنون فيه ويحضره الحاكم؛ لأن المقصود تعظيم الواقعة وزجر الكاذب عن الكذب واليمين في الموضع الذي يعظمه الحالف أغلظ ويجوز مراعاة اعتقادهم لشبهة الكتاب كما روعي في قبول الجزية "لا بيت الأصنام" للوثني؛ لأنه لا أصل له في الحرمة ولأن دخوله معصية بخلاف دخول البيع والكنائس، واعتقادهم فيه غير مرعي فيلاعن بينهم في مجلس حكمه وصورته أن يدخلوا دارنا بأمان أو هدنة ويترافعوا إلينا والتغليظ في حق الكفار بالزمان معتبر بأشرف الأوقات عندهم (٤) كما ذكره الماوردي.

"ويلاعن المسلم في المسجد" الجامع "وزوجته الذمية فيما تعظمه" من بيعة وكنيسة وغيرهما "فإن رضي" زوجها "بالمسجد" أي بلعانها فيه وقد طلبته "جاز" بخلاف ما إذا لم تطلبه؛ لأن الحق في اللعان لها أو لم يرض هو؛ لأن التغليظ عليها حقه ولأن المراد بالجائز (٥) هنا مستوي الطرفين "والحائض" تلاعن "بباب المسجد" الجامع لتحريم مكثها فيه والباب أقرب إلى الموضع الشريف، ومثلها النفساء والجنب والمتحيرة نعم إن لم تمهل ورأى الحاكم تأخير اللعان إلى زوال ذلك جاز قاله المتولي (٦) "ويغلظ بحضور جماعة من الصلحاء وأهل البلد" عبارة الأصل من أعيان البلد وصلحائه؛ لأن ذلك أعظم للأمر "وأقلهم أربعة" لثبوت الزنا بهم ويعتبر كونهم "ممن يعرف لغة الملاعن" قال


(١) ضعيف: رواه ابن ماجه "٢/ ١١٤٣" كتاب الطب، باب الكمأة والعجوة، حديث "٣٤٥٦" وأحمد في مسنده "٥/ ١٣" برقم "٢٠٣٥٩".
(٢) "قوله وصعود المنبر أولى" شامل لمنبر المدينة وغيرها.
(٣) رواه البيهقي في الكبرى "٧/ ٣٩٨" حديث "١٥٠٨٣".
(٤) "قوله والتغليظ في حق الكافر بالزمان معتبر بأشرف الأوقات عندهم إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله وكان المراد بالجائز إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله قاله المتولي" أشار إلى تصحيحه.