للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"باب حد القذف"

بالمعجمة، وهو لغة الرمي وشرعا الرمي بالزنا في معرض التعيير (١) كما مر في كتاب القذف "القذف من المكلف المختار" العالم بالتحريم مسلما أو كافرا (٢) "كبيرة" ففي الصحيحين "اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها قذف المحصنات" (٣) "وقد سبقت شروطه" الموجبة للحد أي بقيتها "في اللعان" فلا حد على غير مكلف ليس بسكران (٤)، ولا على مكره، ولا جاهل بالتحريم، ولا حربي لعدم التزامه الأحكام، ولا قاذف غير المحصن المتقدم بيانه في اللعان بقوله، وهو الحر المسلم البالغ العاقل العفيف عن الزنا، ولا حد على المكره بكسر الراء أيضا ويفارق لزوم القود له بأن أحدا لا يستعين بلسان غيره في القذف بخلاف نظيره في القتل (٥)، ويفرق بين المكره هنا والمكره ثم بفتح الراء فيهما بأن المأخذ هنا التعيير، ولم يوجد، وهناك الجناية، وقد وجدت.

"ويحد الإمام"، ولو بنائبه "لا غيره" القاذف (٦) "الحر ثمانين" جلدة لآية ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: ٤] ولإجماع الصحابة عليه (٧) ودليل


(١) "قوله: في معرض التعيير" احترز بذلك عما إذا شهد عليه مع تمام العدد، وعما إذا شهد بجرحه فاستفسره القاضي فأخبره بزناه فإنه لا يحد، وكتب أيضا سئل البلقيني عما يسبق إلى ألسنة الناس من قولهم يا ولد الزنا لمن كان عنده نوع ذعر، ولا يقصدون به القذف ما يجب على قائله؟. فأجاب بأنه إذا سبق ذلك، ولم يقصد قائله القذف فعليه التعزير فقط.
(٢) "قوله: أو كافرا" شمل الذمي والمعاهد والمستأمن والمرتد.
(٣) الخاري، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، حديث "٦٨٥٧"، ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث "٨٩".
(٤) "قوله: فلا حد على غير مكلف ليس بسكران" للحديث وبالقياس على الزنا والسرقة.
"تنبيه" قذف النائم لغو لكن هل يصدق في أنه إنما قاله نائما، قال الأذرعي: لم أر فيه شيئا، وهو يحتمل أما لو ادعى أنه كان حينئذ صبيا واحتمل صدقه صدق أو مجنونا، وعهد له جنون فكذلك ومثل دعوى النوم دعوى زوال عقله حال قذفه بإغماء ونحوه ولينظر فيما لو، قال السكران إنما شربت مكرها أو غالطا.
(٥) "قوله: بخلاف نظيره في القتل" فإنه يمكن جعل يد المكره كالآلة بأن يأخذ يده فيقتل بها.
(٦) "قوله: ويحد الإمام لا غيره الحد" أي عند القذف.
(٧) "قوله: ولإجماع الصحابة عليه" ولأن القذف بالزنا أقل من الزنا فكان أقل حدا منه.