كون الآية في الحر قوله ﴿وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤] إذ غيره لا تقبل شهادته وإن لم يقذف.
"و" يحد "من فيه رق"، ولو مبعضا أو أم ولد "أربعين" جلدة على النصف من الحر لإجماع الصحابة عليه والنظر في الحرية والرق إلى حالة القذف لتقرر الواجب حينئذ فلا يتغير بالانتقال من أحدهما إلى الآخر "ولا يحد أصل الفرع"، وإن سفل كما لا يقاد به "وإن استحقه" أي الفرع الحد "بإرث" كأن ورث من أمه حد قذف على أبيه فإنه لا يحده وخرج بالحد التعزير فيلزم الأصل للأذى كما نص عليه الشافعي "ويعزر به" أي بالقذف "صبي ومجنون ميزا"(١) للزجر والتأديب.
"فرع: هو" أي حد القذف "حق آدمي، وقد يشبه الحد" وفي نسخة وفيه شبه الحد "من حيث إنه" أي المقذوف "لو استوفاه" بنفسه (٢)، ولم يكن سيد القاذف "لم يجزه"، وإن إذن له القاذف كجلد الزنا لو استوفاه أحد الرعية; لأن مواقع الجلدات والإيلام بها مختلف فلا يؤمن من الحيف فيها "بخلاف المقتص" لو استوفى قصاصه بنفسه وبخلاف ما لو قتل أحد الرعية زانيا محصنا فإن ذلك يجزئ واستثنى من عدم الإجزاء مع مسألة السيد السابقة ما لو قذفه ببادية بعيدة عن الإمام واستوفى منه بلا مجاوزة فإنه يجوز كالدين الذي له أن يتوصل إلى أخذه إذا منع منه صرح به الماوردي قال الأذرعي، وقضية هذا التشبيه أن له ذلك (٣) بالبلد إذا لم يكن له بينة بقذفه ولقاذف يجحد ويحلف "ومن حيث إنه يتشطر بالرق" كما مر والحاصل أن فيه حقا لله تعالى وحقا للآدمي "و" المغلب "فيه حق الآدمي من حيث إنه" إنما "يستوفى بطلبه"; لأنه المتضرر بإشاعة الفاحشة "ويسقط بإذنه" للقاذف في القذف كما في القود "وبعفوه" عنه كسائر الحقوق "لا" بعفوه "بمال"(٤) فلا يسقط هذا من زيادته، وهو ما صوبه
(١) قوله: ويعزر صبي ومجنون ميزا"، ولو لم يتفق تعزير الصبي المميز على القذف حتى بلغ سقط، قال الزركشي والقياس مثله في المجنون الذي له نوع تمييز إذا أفاق. (٢) "قوله: لو استوفاه بنفسه لم يجزه ثم لا يحد حتى يبرأ" فلو مات، وجب القصاص إن استقل بالاستيفاء فإن كان بالإذن فلا قصاص، وكذا لا دية في الأظهر. (٣) "قوله: قال الأذرعي: وقضية هذا التشبيه أن له ذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: لا بعفوه بمال، وهو جاهل" ببطلان الصلح.