"الحكم الثالث: الجواز"(١) للعارية؛ لأنها إرفاق فلا يليق بها الإلزام (٢)، "فلكل" من العاقدين "الرجوع" فيها، وإن كانت مؤقتة والمدة باقية "لا في مقبرة قبل الاندراس (٣) " للميت المحترم بحيث لا يبقى منه شيء (٤) بعد مواراته بالتراب
(١) "قوله: الحكم الثالث الجواز" فائدة الجواز يطلق في ألسنة حملة الشريعة على أمور أحدها رفع الحرج أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها الثاني على مستوى الطرفين، وهو التخيير بين الفعل والترك الثالث على ما ليس بلازم، وهو اصطلاح الفقهاء في العقود. (٢) "قوله: لأنها إرفاق فلا يليق بها الإلزام" ولأنها تبرع بالمنافع المستقبلة، والتبرع إذا لم يتصل بالقبض يجوز الرجوع فيه؛ ولأنها إن كانت إباحة منفعة لا تلزم كإباحة الطعام، وإن كانت هبة فالتبرع لا يلزم إلا بالقبض كالهبة والرهن. (٣) "قوله: لا في مقبرة قبل الاندراس" شمل كلامه ما لو كانت الإعارة مقيدة وما لو رضي وليه بنقله. (٤) "قوله: بحيث لا يبقى منه شيء" فلا رجوع في عارية لدفن نبي أو شهيد.