للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثاني: في أحكامها، ويجمعها حكمان"

"الأول: ما عليهما فكل ما يحتاج" إليه "لتنمية الثمرة ويتكرر كل سنة فهو على العامل كالسقي (١)، وإصلاح مجاريه" أي الماء "والأجاجين" التي يقف فيها الماء حول الشجر "وتنقية الأنهار والآبار" من الطين ونحوه "وإدارة الدولاب وفتح رأس الساقية" أي القناة "وسدها" عند السقي على ما يقتضيه الحال "وتقليب الأرض بالمساحي وكرابها" بالموحدة أي قلبها للحرث "في الزراعة وتقويتها بالزبل إن اعتيد والتلقيح وقطع" المضر بالشجر من "الحشيش" ونحوه كالقضبان "والجريد وصرفه" عن وجوه العناقيد لتصيبها الشمس وليتيسر قطعها عند الإدراك "على العامل وكذا التعريش للعنب وحفظ الثمرة"


(١) "قوله: كالسقي" قال شيخنا أما ما يشرب بعروقه ففيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردي أوجهها جواز شرط ذلك على المالك وعلى العامل فإن أطلق صح وكان على العامل كما حكاه البندنيجي عن النص.