"وإن قال ساقيتك بالنصف" مثلا "ليكون أجره لك لم يضر" لسبق لفظ المساقاة.
"ولو ساقاه ولم يفصل الأعمال صح ويحمل في كل ناحية على عرفها" الغالب "إن عرفاه" إذ المرجع فيه إلى العرف فإن جهلاه، أو أحدهما وجب التفصيل وظاهر كلامه أن الحمل المذكور يجري (١)، وإن عقد بغير لفظ المساقاة وبه صرح ابن يونس وهو ظاهر لكن كلام الأصل قد يفهم أنه لا يجري (٢) إلا في لفظها قال الزركشي وكلام الإمام يشير إليه حيث قال فإن قال خذ فلا بد من شرح الأعمال التي على العامل، وإن قال ساقيتك فلا حاجة إلى تفصيل الأعمال، وإن قال عاملتك ففي التفصيل تردد وتبعه عليه الغزالي.
(١) "قوله: وظاهر كلامه أن الحمل المذكور يجري إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: لكن كلام الأصل قد يفهم أنه لا يجري إلخ" فإنه قيد ترجيح عدم وجوب تفصيل الأعمال بما إذا عقد بلفظ المساقاة قال الأذرعي فاقتضى الوجوب إذا عقد بغيره وهو ظاهر، ثم نقل القيد المذكور عن الإمام.