مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح ويسمى أيضا مضاربة؛ لأن كلا منهما يضرب بسهم في الربح ولما فيه غالبا من السفر المسمى ضربا قال تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: ١٠١] الآية ومقارضة وهي المساواة لتساويهما في الربح، والأصل فيه الإجماع والحاجة واحتج له القاضي أبو الطيب بقوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠] والماوردي بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] و"بأنه ﷺ ضارب لخديجة (١) بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة". وحقيقته عقد (٢) يتضمن دفع مال لآخر ليتجر له فيه والربح بينهما.
(١) "قوله: ولأنه ﷺ "ضارب لخديجة" وفي الدارقطني: مضاربة العباس، وإجازة النبي ﷺ شرطه فيه وروى ابن ماجه حديث صهيب "ثلاثة فيهن البركة وعد منها المقارضة" وروى أبو نعيم "خير الكسب كسب العامل إذا نصح"، وفي سندهما ضعف وهو رخصة خارج عن قياس الإجارات كما خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق، والحوالة عن بيع الدين بالدين، والعرايا عن المزابنة وقال المتولي ابتداؤه يشبه الوكالة بالجعل لأن يده يد أمانة، وانتهاؤه يشبه الجعالة إن قلنا يملك حصته بالقسمة؛ لأن استحقاق العامل موقوف على تمام العمل. (٢) "قوله: وحقيقته عقد إلخ" القراض شرعا عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة ليكون الربح بينهما على حسب ما يشرطانه.