"لا يتحمل" الشخص شهادة "إلا عن مقبول الشهادة" إذ لا فائدة في تحملها عن غيره "فلو تحمل" عن مقبولها "فطرأ" عليه "فسق ونحوه (١)" مما يمنع قبولها "كعداوة لغا التحمل (٢)" فلا تصح شهادته لأن ذلك لا يهجم غالبا دفعة فيورث ريبة فيما مضى وليس لمدته الماضية ضبط فينعطف إلى حالة التحمل فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد "لا" إن طرأ عليه "موت وجنون" مطبق "وعمى (٣) " وغيبة ومرض فلا يلغو التحمل لأنها لا توقع ريبة فيما مضى وكالجنون الإغماء إلا أن يكون المغمى عليه حاضرا فلا يشهد الفرع بل ينتظر زوال الإغماء لقرب زواله نقله الأصل عن الإمام وأقره قال الرافعي وقضيته أنه يلحق به كل مرض يتوقع قرب زواله قال النووي والصواب الفرق لبقاء أهلية
(١) "قوله فلو تحمل فطرأ فسق ونحوه إلخ" دخل فيه ما لو شهد بجرح قريبة وهو محجوب ثم أشهد على شهادته ثم مات الحاجب وصار شاهد الأصل وارثا وما إذا شهد لزيد بشيء ثم أشهد على شهادته ثم أوصى له به أو أوصى إليه في أمر أطفاله ومات أو وكله في المخاصمة فيه فخاصم وما أشبه ذلك والحاصل أن كل معنى ترد به الشهادة إذا صار الأصل إليه قبل إقامة الفرع لم تقبل شهادته قاله الدارمي (٢) "قوله نفي التحمل" قال البلقيني يستثنى منه ما إذا كان الفرع شاهدا على شهادة من قضى بعلمه فإنها شهادة على شهادة ملازمة للقضاء فإذا حدث من القاضي بعلمه ردة أو فسق أو عداوة لم يمنع من قبول شهادة الفرع ولا يلتحق به ما إذا شهد الفرع على شهادة شاهد عند حاكم فإنه إن قضى القاضي بشهادة الأصل فليس شهادة على شهادة وإلا فهو منفك عن القضاء بخلاف ما ذكرناه وتناول ما إذا حدثت العداوة بعد إقامة الفرع شهادته عند الحاكم وقد قال ابن الصباغ إن ذلك لا يؤثر في الشاهد الأصلي وحكاه عن الشافعي قال البلقيني وليس في كلام غيره ما يخالفه وفقهه واضح وهو وارد على إطلاق أن حدوث عداوة مانع من قبول شهادة الفرع. (٣) "قوله وعمى" أي وخرس