للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المريض بخلاف المغمى عليه وللإسنوي فيه كلام (١) ذكرته مع جوابه في شرح البهجة وألحق الدارمي وغيره بالجنون الخرس بناء على منع قبول شهادة الأخرس. "وإن فسق الأصل أو حضر (٢) " أو قال لا أعلم أني تحملت أو نسيت أو نحوها "بعد الأداء" للشهادة وقبل الحكم "لم يحكم" بها لحصول القدرة على الأصل في الثانية وللريبة فيما عداها "أو بعد الحكم" بها "لم يؤثر (٣) وإن كذبه الأصل بعد القضاء لم ينقض" قال ابن الرفعة ويظهر أن يجيء في تغريمهم والتوقف في استيفاء العقوبة ما يأتي في رجوع الشهود بعد القضاء قال الأذرعي وهو ظاهر (٤) "إلا أن يثبت أنه كذبه قبله" فينقض إلا إن ثبت أنه أشهده فلا ينقض ذكره الزركشي تفقها (٥)


(١) "قوله وللإسنوي فيه كلام" ذكرته مع جوابه في شرح البهجة عبارته وغلطه فيه الإسنوي بأنه لا يبطل كلام الرافعي بل يقويه لأن وجود الأصل بصفة الأهلية أقرب إلى عدم قبول الفرع من وجوده بدونها بسبب لا تقصير فيه فإذا انتظرنا زوال الإغماء لقربه فزوال المرض القريب أولى وأجاب عنه ابن العماد بأن معنى كلام النووي أن الأصل إذا لم يخرج عن أهلية الشهادة بالمرض وتعذر حضوره لم يتعذر على الفرع الأداء بخلاف الإغماء فإنه يخرج الأصل عن أهلية الشهادة فوجب على الفرع انتظاره
(٢) "قوله أو حضر" أي أو شفي من مرض أو أبصر من عماه أو أفاق من جنونه أو من إغمائه إن منعنا الشهادة على الشهادة معه وينبغي أنه إذا علم أنه توجه من غيبته البعيدة بحيث كان وقت أداء الفرع الشهادة في مسافة العدوى فما دونها أنه لا بد من شهادة الأصول كما قاله البغوي في غيبة الولي
(٣) "قوله أو بعد الحكم لم يؤثر" قال البلقيني هذا مقيد في الفسق والردة بأن لا يكون في حد لآدمي أو قصاص لم يستوف فإن وجد بعد القضاء وقبل الاستيفاء لم يستوف على المذهب كما في الرجوع عن الشهادة بخلاف حدوث العداوة ولو قبل الحكم وبعد الأداء فإنه لا يؤثر قال في المطلب وينبغي أن تكون عيادة القاضي المريض بعد أداء الفرع وقبل الحكم كما إذا برئ المريض قلت وهذه الصورة وقعت لابن أبي الدم وتردد فيها نظره ورجح أنه لا يبطل الأداء السابق وفرق بينها وبين البرد بزوال عذره بالبرد بخلاف هذه الصورة ر وتسمع شهادة الفرع إذا سمع بعجز الأصل أو بإقراره بالعجز كما قاله في الكفاية وقوله قال في المطلب وينبغي أن تكون إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله قال الأذرعي وهو ظاهر" أشار إلى تصحيحه
(٥) "قوله ذكره الزركشي تفقها" قال الصيمري إن شاهد الأصل لو أنكر أن يكون قد أشهدهما فشهد اثنان أنه قد كان قد أشهدهما على شهادته كان لهما أن يشهدا