للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل لا يصح ضمان"الدين "غير اللازم"

إذا لم يؤل إلى اللزوم كما يعلم مما يأتي "كنجوم المكاتب"فلا يصح ضمانها كما لا يصح الرهن بها بجامع أن كلا منهما للتوثق "ويصح"الضمان "عنه بغيرها"لأجنبي "لا للسيد"بناء على أن غيرها يسقط أيضا عن المكاتب بعجزه، وهو الأصح "ويصح"الضمان "بالثمن قبل قبض المبيع، ولو في مدة الخيار"لأنه بعدها لازم وقبلها آيل إلى اللزوم بنفسه عن قرب فاحتيج فيه إلى التوثق، وأشار الإمام إلى أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك (١) في الثمن إلى البائع أما إذا منعه فهو ضمان ما لم يجب، وما أشار إليه هو المتجه حتى لو كان الخيار لهما، أو للبائع وحده


(١) قوله وأشار الإمام إلى أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك إلخ"أشار إلى تصحيحه.