لم يصح الضمان (١)"و" يصح "بالصداق قبل الدخول"للزومه، وإن لم يكن مستقرا، ولا نظر فيه، وفيما ضمن في زمن الخيار إلى احتمال سقوطهما كما لا نظر إلى احتمال سقوط اللازم والمستقر بالإبراء والرد بالعيب ونحوهما "لا"ضمان "مال الجعالة"فلا يصح "ولو شرع"في العمل كالرهن به "، وضمان المنفعة"الثابتة "في الذمة كالمال"فيصح ضمانها.
"فصل لا يصح ضمان المجهول"ولا غير المعين كأحد الدينين، ولا ما لا يتبرع به كقصاص وشفعة وحد قذف لأنه إثبات مال في الذمة بعقد كالبيع، وبه مع ما مر أيضا يعلم أنه يشترط العلم بالجنس والقدر والصفة (٢)"ولا" يصح "الإبراء عنه"أي عن المجهول "لأنه تمليك"للمدين ما في ذمته "لا إسقاط"كالإعتاق "فيشترط علمهما"أي المبرئ والمبرأ "بالدين"كما في عاقدي الهبة وهذا تبع فيه مقتضى كلام أصله هنا لكنه تبع مقتضى كلام أصله أو أخر الصداق، وتصحيح الشرح الصغير والروضة في الوكالة أنه لا يشترط علم المبرأ، قال الزركشي: وعليه نص الشافعي انتهى، وهو الأوجه (٣) كما لا يشترط قبوله على الأصح; لأن الإبراء، وإن كان تمليكا، المقصود منه الإسقاط نعم إن كان الإبراء في مقابلة طلاق اعتبر علم الزوج; لأنه يئول إلى معاوضة فيخص كلامهم بما لا عوض فيه قاله الزركشي (٤) على أنه في الرجعة من الروضة قال المختار: إن
(١) "قوله حتى لو كان الخيار لهما أو للبائع وحده لم يصح الضمان"أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكلام المتولي المخالف له مبني على ضعيف، وهو أن ملك المبيع في زمن الخيار للمشتري فالراجح كما قاله السبكي وغيره كلام الإمام. (٢) "قوله: وبه مع ما مر أيضا يعلم أنه يشترط العلم بالجنس والقدر والصفة"لو ضمن دينا ولم يدر أنه حال أو مؤجل فالمذهب الجواز ويلزمه على صفتيه من الحلول أو التأجيل، وقيل: لا بد أن يعلم أنه حال أو مؤجل حكاه الإمام والروياني وغيرهما "فرع"هل قوله: أنت في حل من كذا صريح في الإبراء أو كناية فيه وجهان. ا هـ. وأصحهما أولهما. (٣) "قوله وهو الأوجه"أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله فيخص كلامهم بما لا عوض فيه قاله الزركشي"أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يمكن حمل كلام المصنف كأصله هنا عليه أو على ما إذا كان الإبراء في ضمن عقد كصلح الحطيطة فإنه يشترط فيه علم المبرأ منه كما يشترط قبوله، وأشار الشافعي إلى ذلك بقوله: لأن اللفظ بوضعه يقتضيه أي لقيام صورة العقد فإنه لا يتم إلا بالإيجاب والقبول وحينئذ فيندفع التناقض.