تجب إزالتها للصلاة، ونحوها كما سيأتي"ولا يشترط فيها النية" لأنها ترك كترك الزنا، والغصب بخلاف الوضوء، والصلاة، ونحوهما، والصوم لكونه كفا مقصودا لقمع الشهوة، ومخالفة الهوى التحق بالفعل، ولما كان للذكاة شبه ما بإزالة النجاسة بالماء ذكر هنا حكمها المناسب لذلك فقال"الذكاة" أي الآتي بيانها في محلها"تحفظ طهارة المأكول" حتى جلده لما سيأتي من حل أكله"فقط" أي دون طهارة غير المأكول، وفي نسخة طهارة جلد المأكول، ويلزمها إيهام نجاسة غير الجلد، وعدم الوفاء بما في الأصل "والدباغ" بمعنى الاندباغ"ولو بإلقاء الريح" لما يدبغ فيما يدبغ به أو بالعكس"بحريف" بكسر الحاء"نازع للفضول بحيث لا يفسده" أي لا ينتنه ما يقع هو فيه.
"ولو" كان الاندباغ"بنجس كذرق حمام" بذال معجمة"وبغير ماء" في أثناء الدباغ"لا بتمليح، وتشميس" معطوف على بحريف"يطهر" أي الاندباغ"جلد غير كلب، وخنزير، وفرعهما" أي فرع كل منهما مع غيره لخبر مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر (٢)، وخبر أبي داود بإسناد حسن أنه ﷺ قال في شاة ميتة:"لو أخذتم إهابها" قالوا إنها ميتة فقال: "يطهرها الماء، والقرظ"، وقيس به ما في معناه مما يحصل به الإحالة من طاهر، ونجس بخلاف الملح
(١) "باب إزالة النجاسة". النجاسات على أربعة أقسام منها قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء وقسم يعفى عنه فيهما وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء وقسم بالعكس فالأول معروف والثاني ما لا يدركه الطرف يعفى عنه في الماء والثوب والثالث قليل الدم يعفى عنه في الثوب دون الماء وفرق العمراني بينهما بوجهين: أحدهما: أن الماء يمكن صونه بخلاف الثوب. الثاني: إن غسل الثوب كل ساعة يقطعه بخلاف الماء فإنه يطهر بغير الغسل بالمكاثرة والرابع الميتة التي لا نفس لها سائلة يعفى عنها في الماء ولا يعفى عنها في الثوب حتى لو صلى حاملا لها لم تصح صلاته وأثر التجمر يعفى عنه في البدن والثوب حتى لو سال منه عرق وأصاب الثوب عفي عنه في الأصح دون الماء عكس منفذ الطائر فإنه إذا كان عليه نجاسة ووقع في الماء لم ينجسه على الأصح ولو حمله في الصلاة لم تصح صلاته. (٢) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث ٣٣٦.