والشمس، ونحوهما إذ ليس فيها ذلك، وهو مفهوم من قوله نازع إلخ فقوله لا بتمليح، وتشميس إيضاح، ولكون الدبغ إحالة لم يجب فيه الماء (١)، ولهذا جاز بالنجس المحصل لذلك كما تقرر، وأما خبر يطهرها الماء، والقرظ (٢) فمحمول على الندب أو على الطهارة المطلقة أما جلد الكلب، ونحوه فلا يطهره ذلك لأن سبب نجاسة الميتة تعرضها للعفونة، والحياة أبلغ في دفعها فإذا لم تفد الطهارة فالاندباغ أولى"لا شعره" فلا يطهره الاندباغ لعدم تأثره به.
وهذا مفهوم من الجلد فذكره إيضاح قال النووي، ويعفى عن قليله فيطهر تبعا، واستشكله الزركشي بأن ما لا يتأثر بالدبغ كيف يطهر قليله، وأجاب بأن قوله يطهر أي يعطى حكم الطاهر انتهى، وقد يوجه ذلك بأنه يطهر تبعا للمشقة، وإن لم يتأثر بالدبغ كما يطهر دن الخمر تبعا، وإن لم يكن فيه تخلل على أن السبكي قال بطهارة الشعر مطلقا أخذ بخبر في صحيح مسلم قال، وهذا لا شك عندي فيه، وهو الذي اختاره، وأفتى به".
ويصير" المندبغ"كثوب نجس" في أنه"يصلي فيه إن غسل، ويباع"، وإن لم يغسل ما لم يمنع مانع"ولا يحل أكله" لخبر الصحيحين "إنما حرم من الميتة أكلها"(٣).
"ويحرم ذبح ما لا يؤكل" كبغل، وحمار، ولو"لجلده" أي لدبغ جلده "أو اصطياد بلحمه" للنهي عن ذبح الحيوان إلا لمأكله (٤) رواه ابن حبان، وصححه، والتصريح بمسألة الاصطياد من زيادة المصنف"وتطهر خمر"(٥).
(١) "قوله: ولكون الدبغ إحالة لم يجب فيه الماء"، قال الغزالي والإنصاف أنه مركب منهما والخلاف في المغلب. (٢) صحيح: رواه أبو داود ٤/ ٦٦، كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، حديث ٤١٢٦. (٣) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ، حديث ١٤٩٢. (٤) انظر ابن حبان ١٣/ ٢١٤. (٥) "قوله: وتطهر خمر تخللت إلخ" لأن علة النجاسة والتحريم الإسكار وقد زالت ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل وهو جائز إجماعا.