للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو غير محترمة"تخللت، ولو بتشميس" أو فتح رأس الدن لزوال الشدة من غير نجاسة حلتها"لا" إن تخللت"مع" وجود"عين" فيها (١)، وإن لم تؤثر في التخلل كحصاة، وحبة عنب تخمر جوفها"أو" مع "تنجس" لها بنجس.

"ولو" وقع كل من العين، والنجس"في عصيره" أي الخل أو الخمر على لغة من يذكرها، ونزع النجس منها قبل تخللها فلا تطهر لبقائها على نجاستها في الثانية، ولتنجيسها بعد تخللها بالعين التي تنجست بها في الأولى، وأفهم كلامه كغيره أنها تطهر بالتخلل إذا نزعت منها العين الطاهرة قبله، وهو ظاهر"ويتبعها" في الطهارة للضرورة"الدن (٢)، وإن غلت" حتى ارتفعت، وتنجس بها ما فوقها منه"وتشرب" منها فإن ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل قال البغوي في فتاويه فلا يطهر الدن إذ لا ضرورة، وكذا الخمر لاتصالها بالمرتفع النجس.

نعم لو غمر المرتفع قبل جفافه (٣) بخمر أخرى طهرت بالتخلل انتهى (٤).


(١) "قوله: لا إن تخللت مع وجود عين فيها إلخ" وشمل كلامهم العناقيد وحباتها بأن وضعت في الدن فتخمرت ثم تخللت لكن في فتاوى القاضي والبغوي أنها لا تضر قالا لأن حبات العناقيد تشرب الماء وهو طاهر وهذا بناء منهما على ما قالاه من أن العين إذا وضعت في العصير وبقيت حتى تخمر ثم تخلل لا تضر والجمهور على خلافه لكن ما قالاه يوافقه قول المجموع ولو استحالت أجواف حبات العناقيد خمرا ففي صحة بيعها اعتمادا على طهارة طاهرها وتوقع طهارة باطنها وجهان والصحيح البطلان وقد يمنع ذلك بأن طهارة باطنها لا تستلزم تخلله مع وجود العناقيد والحبات لجواز تخلله بعد عصرها أو حمله على عنب لا حب في جوفه ش يجاب عن إطلاق المجموع باغتفار حباتها كاغتفار الماء في خل التمر والزبيب.
(٢) "قوله: ويتبعها الدن إلخ" وإن جزم النووي في فتاويه بأنه نجس معفو عنه ونقله عن الأصحاب.
(٣) "قوله: نعم لو غمر المرتفع قبل جفافه إلخ" تقييده بما قبل الجفاف يأباه تعليله فلعله تصوير لتحقيق انغمار موضع الارتفاع. ا هـ.
(٤) "قوله: طهرت بالتخلل انتهى" لوجوده في الكل فإن أجزاء الدن الملاقية للخل لا خلاف في طهارتها تبعا له وقوله قبل جفافه يقتضي أنها لا تطهر فيما لو غمره بها بعد جفافه وتعليله يقتضي خلافه والموافق لكلام غيره أنها لا تطهر مطلقا لمصاحبتها عينا وإن كانت من جنسها ش.