للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي تقييده بالجفاف كلام ذكرته في شرح البهجة قال، ولو نقلت من دن إلى آخر طهرت بالتخلل بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل، وما نقل عنه من أنها نجسة فيهما، وهم، وخرج بالخمر النبيذ فلا يطهر بالتخلل لوجود الماء فيه، وبه صرح القاضي أبو الطيب (١)، وقضية كلام البغوي أنه يطهر (٢)، واختاره السبكي (٣) لأن الماء من ضرورته.

"وإن"، وفي نسخة، ولو"اختلط عصير بخل مغلوب ضر لأنه" لقلة الخل فيه"يتخمر" فيتنجس به بعد تخلله"أو" بخل"غالب فلا" يضر لأن الأصل والظاهر عدم التخمر، وسيأتي فيه في الرهن (٤) زيادة، وقوله ولو بتشميس إلى هنا مذكور في الأصل في الرهن ما عدا عدم طهرها عند مصاحبة نجس فمن زيادته تبعا للمتولي، وبه أفتى النووي.

"ويطهر كل نجس استحال حيوانا" (٥) كدم بيضة استحال فرخا على القول بنجاسته"ولو" كان الحيوان "دود كلب" لأن للحياة أثرا بينا في دفع


(١) "قوله: وبه صرح القاضي أبو الطيب" نقلا عن الأصحاب ش.
(٢) "قوله: وقضية كلام البغوي أنه يطهر"، قال ابن العماد والدليل على الطهارة ما صح عن عمر أنه خطب الناس فقال يا أيها الناس إن الله أنزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ثم قال لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها لأن الله تعالى إذا أفسد الخمر وصارت خلا طهرت وإذا أفسدها الآدمي بالاستعجال لم تطهر وقد صرح الأصحاب في كتاب السلم بجوازه في خل العنب والزبيب والتمر والعسل ولم يفصلوا بين أن يتخمر ثم يتخلل أم لا وهو الموافق للتوسعة في باب الرخصة فما ذكره القاضي أبو الطيب لا يفتى به لأن الماء ضروري ا هـ وهذا هو الأصح وبه أفتيت.
(٣) "قوله: واختاره السبكي" أي وغيره.
(٤) يعني في كتاب روضة الطالبين، إذ هو أصل روض الطالب.
(٥) "قوله: ويطهر كل نجس استحال حيوانا"، قال الكوهكيلوني كما إذا انقلب اللحم دودا قوله أو بقي أحدهما ولو ريحا طهر" وأفهم كلامه كغيره أن العسر من لون المغلظة أو ريحها لا يضر، قال الزركشي وينبغي خلافه ولهذا لا يلتحق جلد الكلب ونحوه بجلد ميتة ما سواهما في جواز تجليل الدابة وما قاله قد يؤيد بعدم العفو عن شيء من دم الكلب ويجاب بأن الدم يسهل إزالة جرمه بخلاف ما هنا ش.