وقوله من زيادته، ولو دود كلب يقتضي أنه تخلق من الكلب، وقد منعه النووي في مجموعه بأن الدود المتولد من النجاسة لا يخلق منها، وإنما يتولد فيها كدود الخل لا يخلق منه بل يتولد فيه"لا" إن استحال "رمادا، وملحا"، ونحوهما فلا يطهر.
والتصريح بهذا من زيادته ثم النجاسة إما عينية، وهي التي تحس أو حكمية، وهي بخلافها كبول جف، ولم يوجد له أثر، ولا ريح، وقد بين حكمهما فقال"، ويطهر متنجس بعينية بغسل مزيل للطعم"، وإن عسر إزالته لسهولتها غالبا فألحق به نادرها، ولأن بقاءه يدل على بقاء العين"وكذا" مزيل"للون وريح سهلين فإن عسر أو بقيا معا" بمحمل، واحد"لم يطهر" أي المتنجس لقوة دلالتهما على بقاء العين (١)"أو" بقي أحدهما فقط"ولو ريحا طهر" للمشقة"، ومزيل العين غسلة"، واحدة"وإن تعدد" الفعل"ولو" كان الغسل"من" نجاسة"كلبية" حتى لو لم يزلها إلا ست غسلات مثلا حسبت مرة، وصحح في الشرح الصغير أنها تحسب ستا"، ويطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل" عنه"، ولم يزد" أي المصبوغ"وزنا بعد الغسل" على وزنه قبل الصبغ، وإن بقي اللون لعسر زواله بخلاف ما إذا زاد، وزنا أخذا مما يأتي في الغسالة.
"فإن لم ينفصل" عنه"لتعقده" به"لم يطهر" لبقاء النجاسة فيه. وقوله، ويطهر بالغسل إلخ من زيادته إلا صدره من غير تقييد بما مر ففي الروضة في البيع"ويطهر" المتنجس"في الحكمية بجريان الماء عليه، ولو لم يعصر" لإزالة النجاسة"والصقيل" من سيف، وسكين، ونحوهما"كغيره" في أنه لا يطهر إلا بغسله فلا يطهر بمسحه"ويبادر" وجوبا"به" أي بغسل المتنجس"عاص بالتنجيس" كأن استعمل النجاسة في بدنه بغير عذر خروجا من المعصية "وإلا"
(١) "قوله: لقوة دلالتها على بقاء العين" والتعليل يدل على أن صورة المسألة فيما إذا بقيا معا في محل واحد فإن بقيا متفرقين لم يضر والمسألة شبيهة بما إذا كان عليه دماء متفرقة كل منها قليل ولو اجتمعت لكثرت، وفيها احتمالان للإمام وميله إلى العفو وكلام التتمة يقتضي الجزم بخلافه ج.