للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي، وإن لم يعص به"فللصلاة" (١) أي فليبادر بذلك وجوبا للصلاة، ونحوها فقط"وندب تعجيل" به فيما عدا ذلك نعم إن كانت مغلظة فينبغي وجوب تعجيل إزالتها مطلقا قاله الزركشي (٢)، وفيه نظر (٣).

قال الإسنوي: والعاصي بالجنابة يحتمل إلحاقه بالعاصي بالتنجيس قال، والمتجه (٤) خلافه لأن الذي عصى به هنا متلبس به بخلافه ثم"و" ندب"حت" بالمثناة"وقرص" بالمهملة إذا"لم يجبا" بأن لم تتوقف الإزالة عليهما فإن توقفت عليهما، وجبا (٥).

وقوله"لنحو دم" متعلق بهما، وتقييد ندبهما بما ذكر من زيادته جمع به الإسنوي بين إطلاق قولي الوجوب، والندب.

"و" ندب"التثليث" (٦) بعد الإزالة استظهارا كطهر الحدث"و" ندب


(١) "قوله: وإلا فللصلاة" هل الموجب لإزالة النجاسة هو ملابستها أو دخول الوقت أو هما معا أو الملابسة والقيام إلى الصلاة معا يتجه إلحاقها في ذلك بالحدث ج.
(٢) "قوله: قاله الزركشي" أشار إلى تضعيفه.
(٣) "قوله: وفيه نظر" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: قال والمتجه خلافه" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله: بأن توقفت عليهما وجبا" وإن توقفت إزالته على أشنان ونحوه وجب جزم به القاضي والمتولي ونقله عنه النووي في مجموعه وجزم به في تحقيقه وصححه في تنقيحه، لكن قال البلقيني أنه خلاف النص ورأي الجمهور ففي البحر إذا بقي لون لا يخرجه الماء يحكم بالطهارة نص عليه في الأم ومن أصحابنا من أوجب الاستعانة بغير الماء من صابون وأشنان والصحيح الأول، قال وما صححه الروياني هو الصواب الموافق لكلام الشافعي ومن يعتمد عليه من أصحابه وللدليل إذ لم يذكر في خبر أسماء غير الماء وذكر الزركشي نحوه، قال وما في التحقيق لعله جرى فيه على رأي المتولي ويمكن حمله على بقاء الريح واللون معا أو الطعم أي فيجب حينئذ ما ذكر لأنه لا يطهر مع بقاء ذلك ش وقوله وجب أشار إلى تصحيحه وقوله وجزم القاضي والمتولي أشار إلى تصحيحه أيضا.
(٦) "قوله: وندب التثليث بعد الإزالة إلخ"، قال الجيلي وندب التثليث لا في المغلظة حتى يغسله إحدى وعشرين مرة وهو ظاهر وإن صرح في الشامل الصغير ومذاكرة أهل اليمن بخلافه، وبالأول قال الفقيه أحمد بن موسى عجيل والفقيه إسماعيل الحضرمي وجزم به الفقيه تقي الدين الأسدي في نكت التنبيه وقال ابن النحوي أنه الأظهر انتهى إذ المكبر لا يكبر وهو نظير قولهم الشيء إذا انتهى نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ فيه الدية وإن غلظت في الخطأ وهذا أقرب إلى القواعد ويقرب منه قولهم في كتاب الجزية حيث تضعف أن الجبران لا يضعف في الأصح