للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لنحو ثوب" أي لغسله من نجاسة"عصر" (١) له خروجا من الخلاف في وجوبه، والتصريح بندب العصر من زيادته"وإن أورد" إنسان أو غيره كريح"متنجسا على ماء قليل نجسه" لما مر في الباب السابق.

"والماء الوارد على المتنجس طهور ما لم يتغير أو ينفصل عنه" لقوته لكونه فاعلا فإن تغير فنجس كما مر أو انفصل عنه ففيه تفصيل يعلم مما يأتي في آخر الباب، والتصريح بالقيد الثاني من زيادته، وإذا كان طهورا فيما ذكر"فليدره في الإناء يطهر (٢)، ولا يطهر مائع، ولو" كان"دهنا" لخبر أبي داود، وغيره، وصححه ابن حبان أنه سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال: "إن كان جامدا فألقوها، وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه" (٣)، وفي رواية للخطابي فأريقوه فلو أمكن تطهيره لم يقل فيه ذلك، والجامد هو الذي إذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ محلها على قرب، والمائع بخلافه ذكره في المجموع.

"ولو صب على موضع بول أو خمر" أو نحوهما"من أرض ما أغمره طهر، ولو لم ينضب" بضم المعجمة أي يغر"، واللبن" بكسر الموحدة"إن خالط نجاسة جامدة كالروث لم يطهر، وإن طبخ" بأن صار آجرا لعين النجاسة"أو" خالط"غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل"، وكذا"باطنه إن نقع فيه" أي في الماء"ولو مطبوخا إن كان رخوا يصله الماء" كالعجين بمائع نجس"وإلا" أي، وإن لم يكن رخوا"فمدقوقا" أي فيظهر باطنه مدقوقا بحيث


(١) "قوله: وندب لنحو ثوب عصر"، قال الغزي ويجب العصر اتفاقا فيما له خملة كالبساط ونحوه انتهى، قال والدي وكلام شرح المهذب فيما لو طبخ لحم بماء نجس يقتضي أن العصر في البساط محل وفاق، قال شيخنا الأصح عدم اشتراط العصر مطلقا.
(٢) "قوله: فليدره في الإناء يطهر" لا إن بقيت عين النجاسة المائعة ولو مغمورة بالماء.
(٣) ضعيف: رواه أبو داود ٣/ ٣٦٤ حديث ٣٨٤٢.