"وفيه بابان: الأول: في أركانه وشروطه، وفيه طرفان: الأول في أركانه، وهي أربعة: الأول الواقف، وشرطه أهلية التبرع (١) " فيصح من كافر ولو لمسجد، وإن لم يعتقده قربة اعتبارا باعتقادنا ومن مبعض لا من مكاتب ومفلس ومولى عليه ولو بمباشرة وليه وشمل كلامه الإمام (٢) فيصح وقفه من بيت المال على معين وجهة كما أفتى به ابن الصلاح والنووي تبعا لجمع لكن قال السبكي الذي أراه أنه لا يجوز وقفه على معين ولا على طوائف مخصوصة، وبسط الكلام فيه.
الركن "الثاني الموقوف وهو كل عين معينة مملوكة تقبل النقل" من ملك شخص إلى ملك آخر "ويحصل منها" مع بقاء عينها.
(١) "قوله: أهلية التبرع" أي الناجز والاختيار. (٢) "قوله: وشمل كلامه الإمام إلخ" وما لو كان الحاكم ناظرا على الوقف وشرط الواقف أن يشتري من ريع الوقف ما يصح وقفه يوقف ومثله ما يقفه من شرط له ذلك من ناظر أو وصي وإن لم يكن حاكما.