"فائدة (١) " حالا ومآلا كثمرة، أو منفعة تستأجر لها غالبا كسكنى واحترز بقوله - من زيادته - " غالبا " عن الرياحين ونحوها فإنه لا يصح وقفها كما سيأتي مع أنها تستأجر؛ لأن استئجارها نادر ولا غالب "فلا يصح وقف مطعوم" لأن منفعته في استهلاكه ولا يصح استئجاره "ويصح وقف العقار" بالإجماع "والمشاع" كنصف دار ونصف عبد؛ لأن عمر وقف مائة سهم من خيبر مشاعا رواه الشافعي.
"ولا يسري" الوقف من جزء إلى جزء "كما لا يسري إليه" أي إلى الجزء الموقوف "العتق" ويفارق نظيره في الجزء المرهون حيث يسري إليه العتق بأن المرهون قابل للإعتاق بخلاف الموقوف وظاهر كلامه كأصله صحة وقف المشاع مسجدا وبه صرح ابن الصلاح (٢)، وقال يحرم المكث فيه على الجنب تغليبا للمنع وتجب القسمة (٣) لتعينها طريقا قال. السبكي القول بوجوبها مخالف للمذهب المعروف إلا أن يكون فيه نقل صريح بخصوصه وأفتى البارزي بجواز المكث فيه ما لم يقسم (٤)، / وقدمت في كتاب الاعتكاف أنه لا يصح الاعتكاف فيه "و" يصح وقف "الأشجار (٥) والمنقولات" كعبيد وثياب (٦) ودواب "لريعها" من ثمرة
(١) "قوله: ويحصل منها فائدة أو منفعة" المراد بالفائدة اللبن والثمرة ونحوهما وبالمنفعة السكنى واللبس ونحوهما. (٢) "قوله: وبه صرح ابن الصلاح" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: وتجب القسمة" لتعينها طريقا تستثنى هذه الصورة من منع قسمة الوقف من المطلق للضرورة. (٤) "قوله: وأفتى البارزي بجواز المكث فيه ما لم يقسم" في إطلاق كل منهما نظر والأوجه كما في الخادم أنه إن وقف الأكثر مسجدا حرم مكث الجنب فيه وإلا فلا يحرم كما في حمل التفسير إن كان القرآن فيه أكثر حرم وإلا فلا وكلبس المركب من إبريسم وغيره، أ ث: الفرق بين هذين وبين مسألتنا واضح على تقدير تسليم حكم الأولى منهما. "تنبيه" أما جعل الفرش والثياب مسجدا فموضع توقف لأنه لم ينقل عن السلف مثله، وكتب الأصحاب عن التنصيص على الجواز، أو عدمه ساكتة وإن ظن الجواز من عباراتهم، والأحوط المنع كوهكيلوني، وقوله: والأحوط المنع أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: ويصح وقف الأشجار" لو وقف شجرة أو جدارا ففي دخول مقرهما وجهان أصحهما عدم دخوله. (٦) "قوله: كعبيد وثياب" اتفقت الأمة في الأعصار على وقف الحصر، والقناديل والزلالي في المساجد من غير نكير.