"و" يصح "وقف عبد وجحش صغيرين وزمن يرجى" زوال زمانته، وإن لم تكن المنفعة موجودة في الحال كما يجوز نكاح رضيعة "و" وقف "حلي للبس لا" وقف "النقدين" كما لا تصح إجارتهما قال في الأصل وحكى الإمام أنهم ألحقوا وقفهما (١) ليصاغ منهما الحلي بوقف العبد الصغير وتردد هو فيه "و" لا "الرياحين" المشمومة لسرعة فسادها وقضيته أن محله في الرياحين المحصودة وأنه يصح في المزروعة للشم (٢)؛ لأنها تبقى مدة ونبه عليه النووي في شرح الوسيط فقال الظاهر الصحة في المزروعة وقال الخوارزمي وابن الصلاح يصح وقف المشموم الدائم نفعه كالعنبر، والمسك "ولا أم ولد ومكاتب"؛ لأنهما لا يقبلان النقل؛ لأنهما قد حلهما حرمة العتق فالتحقا بالحر.
"ويصح وقف المدبر، والمعلق عتقه بصفة" كما في بيعهما "لكن يعتقان لو وجدت" أي الصفة ويبطل وقفهما لتقدم سبب عتقهما على وقفهما (٣)، وهذا ما في الأصل تبعا للبغوي (٤)، تفريعا على أن الملك في الوقف للواقف، أو
(١) "قوله: أنهم ألحقوا وقفهما إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: وأنه يصح في المزروعة للشم" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: لتقدم سبب عتقهما على وقفهما" ولأنه قد اجتمع حقان لله تعالى فقدم أقواهما وهو العتق ويشكل ذلك بأن تنفيذ العتق - وقد زال ملك المعتق - خلاف مقتضى القواعد. أ ث: جوابه منع مخالفته للقواعد؛ إذ المعتبر في نفوذ العتق بالتعليق وجوده في ملكه ولا يعتبر وجود صفته في ملكه أيضا ألا ترى أنه لو قال لرقيقه إذا مت ومضى شهر فأنت حر عتق بمضيه بعد موته وقال ابن العماد وجه إشكاله أن الصفة تزول بزوال الملك لكن جوابه من وجهين أحدهما منع الزوال مطلقا وإنما تبطل الصفة إذا انتقل الملك إلى غير من له الحق في الصفة وهاهنا انتقل الملك إلى من له حق العتق وهو الله تعالى فإذا وجدت الصفة عتق تقديما لأقوى السببين وهو العتق فإنه أقوى من الوقف بدليل أنه يسري بخلاف الوقف. الثاني أن حق الله تعالى قد سبق على حق الموقوف عليه؛ لأن النظر إلى وقت التعليق لا إلى وقت وجود الصفة ولأن حق الموقوف عليه إنما هو في المنفعة وذلك لا ينافي نفوذ العتق في الرقبة كما أن العبد الموصى بمنافعه يصح عتقه. (٤) "قوله: وهذا ما نقله الأصل تبعا للبغوي إلخ" لا تخالف بين ما نقلاه عن البغوي هنا وأقراه وبين قولهما في الباب الثاني من هذا الكتاب: إنه إذا وطئ الواقف الجارية الموقوفة بغير شبهة لا تصير أم ولد إن جعلنا الملك في رقبة الموقوف لله تعالى أو للموقوف عليه؛ لأن. . . . . . . . . . . =