"يكفن" الميت بعد غسله "فيما له لبسه" حيا فيجوز تكفين المرأة بالحرير والمزعفر والمعصفر بخلاف الرجل والخنثى (١) إذا وجد غيرها وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بذلك (٢) وبه صرح النووي في فتاويه قال الأذرعي والأوجه المنع وفرضه في الحرير قلت بناء على ما قواه من تحريم تكفين المرأة به; لأنه سرف والأوجه الأول; لأن الميت يعامل بما يعامل به حيا ومثله المجنون نظير ما مر في باب اللبس قال والظاهر في الشهيد (٣) أنه يكفن به إذا قتل، وهو لابسه بشرطه لا سيما إذا تلطخ بدمه لكنه قال في محل آخر ينبغي نزعه عنه وجوبا أو ندبا لزوال الحاجة وتقدم أنه يكتفى بالطين في الحياة والمتجه كما قال الإسنوي (٤) المنع هنا عند وجود غيره ولو حشيشا لما فيه من الإزراء بالميت ثم رأيت الجرجاني صرح بذلك "إلا" وفي نسخة لا "المتنجس" بنجاسة لا يعفى عنها فلا يكفي فيه "وهناك طاهر"، وإن جاز له لبسه خارج الصلاة، وهذا من زيادته ومحله إذا لم يكن الطاهر حريرا فإن كان حريرا قدم عليه المتنجس كما صرح به البغوي والقمولي (٥) وغيرهما وتقدم نظيره في شروط
(١) "قوله بخلاف الرجل والخنثى إلخ" مذهب الشافعي ﵁ أنه يجوز تكفينهما بالمعصفر دون المزعفر كما قاله الإسنوي وغيره ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي في الحرير (٢) "قوله وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بذلك" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله والظاهر في الشهيد إلخ" أشار إلى تصحيحه (٤) "قوله والمتجه كما قال الإسنوي" أي وغيره أشار إلى تصحيحه (٥) "قوله كما صرح به البغوي والقمولي إلخ" كلام البغوي في هذه المسألة مبني على رأي له مرجوح، وهو أنه. إذا خرج من الميت نجاسة أو وقعت عليه بعد تكفينه لا يجب غسلها لو المذهب وجوبه فالمذهب تكفينه في الحرير لا المتنجس وتعليلهم اشتراط تقدم غسله على الصلاة عليه بأن الصلاة عليه كصلاته على نفسه صريح فيما ذكرته والفرق بين عدم جواز تكفين الميت في المتنجس مع وجود الحرير وبين ستر العورة خارج الصلاة بالمتنجس دون الحرير واضح وقد قال الفقيه إبراهيم بن عجيل اليمني: يشترط في الميت ما يشترط في المصلى من الطهارة وستر العورة وغير ذلك.