ذآئب; لأن ألف ذؤابة كألف رسالة حقها أن تبدل همزة في الجمع ولكنهم استثقلوا أن تقع ألف الجمع بين همزتين فأبدلوا من الأولى واوا قاله الجوهري "وليكن الغاسل مأمونا" أي يستحب أن يكون أمينا كما صرح به الشيخ أبو حامد وغيره; لأن غيره لا يوثق (١) به ولا يقبل خبره إلا في مسائل مستثناة ليست هذه منها وعبارة كثير ينبغي أن يكون الغاسل ومعينه أمينين قال الأذرعي: ويجب أن لا يجوز تفويضه إلى الفاسق، وإن كان قريبا; لأنه أمانة وولاية وليس الفاسق من أهلهما، وإن صح غسله كما يصح أذانه وإمامته ولا يجوز نصبه لهما (٢) قال في المهذب ويستحب أن لا يستعين بغيره إلا إن احتاج إلى معين فيستعين بمن لا بد له منه
"ويقرع" وجوبا "بين الزوجات" لتمييز "من يبدأ بغسلها" منهن "إن متن" معا بهدم أو غرق أو نحوه "أو" لتمييز "من تغسله" منهن "إن مات" فيقدم من خرجت قرعته ولو قيل فيقدم في الأولى (٣) على القرعة بسرعة الفساد ثم بالفضل لم يكن بعيدا "ومن دفن بلا غسل"(٤) ولا تيمم "نبش" وغسل أو يمم بشرطه وجوبا تداركا للواجب "ما لم يتغير" قال الماوردي: بالنتن والرائحة (٥) والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ بالتقطع، وهذا أبلغ مما قبله فإن التأذي برائحته أخف من تقطيعه فإن تغير يجوز نبشه لما فيه من انتهاك حرمته وهذه ذكرها الأصل مع أخواتها في باب الدفن وحذفها المصنف ثم لكنه أعاد شرطها، وهو عدم التغير فلزمه تكرار
(١) "قوله: لأن غيره لايوثق به" أي في تكميل الغسل وغيره من المشروع قالوا: فلو غسله فاسق أو كافر وقع الموقع. (٢) "قوله: ولا يجوز نصبه لهما" وهذا متعين فيمن نصب لغسل موتى المسلمين، ويجب أن يكون عالما بما لا بد منه في الغسل. (٣) "قوله: ولو قيل: فيتقدم في الأولى إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: ومن دفن بلا غسل إلى" لو وقع في القبر مال فهل ينبش للغسل فيه وجهان كأنهما الوجهان في الغريق قال شيخنا: ومقتضى ذلك والنبش. (٥) "قوله: قال الماوردي: بالنتن والرائحة" أشار إلى تصحيحه.