للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثله الساقط بلا نتف أو تقليم وقد وجد في نسخة بدل ينتف ينتتف بزيادة تاء.

"فرع، وإن كان بحيث لو غسل تهرى" لحرق أو نحوه "يمم" بدل الغسل لعسره وتعبيره بذلك أعم من قول أصله لو تحرق مسلم بحيث إلى آخره "وإن خيف" من غسله "إسراع فساد" له "بعد الدفن" لقروح كانت به أو نحوها "غسل" وجوبا; لأن الجميع صائر إلى البلى وتعبيره بذلك أعم من تعبير أصله بالقروح "وإن رأى الغاسل منه ما يعجبه" من استنارة وجه وطيب ريح ونحوهما "ذكره" ندبا "أو ما يكره" من سواد وجه ونتن ونحوهما "ستره" وجوبا لخبر "من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة" (١) أي لو أذنبها رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم ولخبر "اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم" (٢) رواه الترمذي وضعفه "إلا لمصلحة" كأن كان الميت مبتدعا يظهر البدعة فلا يجب ستره بل يجوز التحدث به لينزجر الناس عنها والخبر خرج مخرج الغالب قال الأذرعي وينبغي أن يتحدث بذلك (٣) عن المستتر ببدعته عند المطلعين عليها المائلين إليها لعلهم ينزجرون بذلك قال والوجه أن يقال (٤) إذا رأى من المبتدع أمارة خبر يكتمها ولا يندب له ذكرها لئلا يغري ببدعته وضلالته بل لا يبعد إيجاب الكتمان (٥) عند ظن الإغراء بها والوقوع فيها بذلك "ويجعل" ندبا "شعر المرأة ثلاث ذوائب" وتلقى "خلفها" لخبر أم عطية السابق وكأنهم جروا على الغالب وإلا فظاهر أن الرجل (٦) إذا كان له شعر طويل كذلك. والذوائب جمع ذؤابة وكان أصله


(١) رواه الحاكم "١/ ٥٠٥" حديث "١٣٠٧".
(٢) ضعيف: رواه أبو داود "٤/ ٢٧٥"، ككتاب الأدب، باب في النهي عن سب الموتى، حديث "٤٩٠" ورواه الترمذي "٣/ ٣٣٩" كتاب الجنائز، حديث "١٠١٩"
(٣) "قوله: قال الأذرعي: وينبغي أن يتحدث بذلك" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوزله: والوجه أن يقال إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فقول المصنف إلا لمصلحة عائد للأمرين.
(٥) "قوله: بل لا يبعد إيجاب الكتمان إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله: وإلا فظاهر أن الرجل إلخ" أشار إلى تصحيحه.