للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل للموصى له بالمنافع إثبات اليد" على الأعيان الموصى له بمنافعها "و" له "الأكساب المعتادة" من احتطاب واحتشاش واصطياد ونحوها; لأنها إبدال منافعه (٣) "وكذا" له "المهر" الحاصل بوطء شبهة أو نكاح; لأنه من نماء


(٣) "قوله; لأنها إبدال منافعه" شمل ما لو غصب العبد الموصى بمنفعته فإن له أجرة المدة التي كانت في يد الغاصب.