للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" في كيفية حساب المنفعة من الثلث "والمعتبر من الثلث فيما أوصى بمنفعته" مؤبدا "كبستان أوصى بثمرته مؤبدا" ولو بحياة الموصى له "قيمة الرقبة والمنفعة" لتفويت اليد (٣) كما لو باع بثمن مؤجل ولأن المنفعة المؤبدة لا يمكن


(٣) "قوله: لتفويت اليد" شمل ما لو أوصى برقبته لشخص وبمنفعته مؤبدا لآخر إذ فيه التفويت في الرقبة والمنفعة قال البلقيني: لو أوصى بمنافعه ما عاش الموصى له فالظاهر أن جميع القيمة تحسب من الثلث ولا يجري فيه الخلاف لعدم إمكانه ولم أجد من صرح بذلك نعم في تهذيب البغوي ما يشمل حسبان الجميع من الثلث ا هـ.