جمع ضحية بفتح الضاد وكسرها ويقال أضحية بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها، ويقال أضحاة بفتح الهمزة وكسرها وجمعها أضحى كأرطاة وأرطى وبها سمي يوم الأضحى، وهي: ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق كما سيأتي والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [بالكوثر: ٢] أي صل صلاة العيد وانحر النسك وخبر مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي ﷺ بكبشين (١) أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما (٢) والأملح قيل: الأبيض الخالص وقيل: الذي بياضه أكثر من سواده وقيل: الذي يعلوه حمرة وقيل: غير ذلك.
"وهي" أي التضحية "سنة مؤكدة"(٣) على الكفاية كما سيأتي بيانه "ولو بمنى"; لأنه ﷺ ضحى في منى عن نسائه بالبقر رواه الشيخان (٤) فلا تجب بأصل الشرع (٥) لما روى البيهقي وغيره بإسناد حسن أن أبا بكر وعمر كانا
(١) "قوله ضحى النبي ﷺ بكبشين إلخ" وحسن الترمذي حديث ابن عمر أقام رسول الله ﷺ بالمدينة عشر سنين يضحي. (٢) سبق تخريجه. (٣) "قوله، وهي سنة مؤكدة" بل هي أفضل من صدقة التطوع قاله النووي في مجموعه قال الأذرعي ويشبه أن يقال الأفضل ما كان أعم نفعا وأعود على الفقراء وحينئذ فقد تكون التضحية أفضل في وقت من الصدقة وبالعكس وأقول لو كان معه ما يتصدق به من أول العشر مثلا ووجد محتاجين إلى الصدقة لعري أو جوع أو غرم قد حبسوا عليه مثلا أن البدار إلى الصدقة عليهم أفضل من التأخير للتضحية به وإنما ينقدح تفضيلها لو كان في وقتها، ولم يظهر ما يدل على أن الصدقة أعظم نفعا منها. (٤) رواه البخاري في كتاب الأضاحي باب من ذبح ضحية غيره حديث "٥٥٥٩" ومسلم كتاب الحج بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج حديث "١٢١١" من حديث عائشة. (٥) "قوله فلا تجب بأصل الشرع" لقوله: وأراد أحدكم أن يضحي وقوله: ليس في المال ==