لا يضحيان مخافة أن يرى الناس ذلك واجبا (١) ; ولأن الأصل عدم الوجوب (٢) ويكره تركها لمن تسن له، وإنما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه، وأما المكاتب فهي منه تبرع فيجري فيها ما يجري في سائر تبرعاته "ويحافظ عليها القادر"(٣) أما غيره فلا تسن له كما مر "وتجب بالنذر" كسائر القرب وكذا بقوله جعلت هذه أضحية كما سيأتي "فإن قال: لله علي إن اشتريت شاة أن أجعلها أضحية واشترى" شاة "لزمه أن يجعلها" أضحية وفاء عما التزمه في ذمته هذا إن قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج وسيأتي "فإن عينها" فقال إن اشتريت هذه الشاة فعلي أن أجعلها أضحية "ففي لزوم جعلها" أضحية "وجهان" أحدهما (٤) لا قال في المجموع، وهو أقيس تغليبا لحكم التعيين وقد أوجبها قبل الملك فيلغو كما لو علق به طلاقا أو عتقا والثاني نعم تغليبا للنذر "ولا تصير" البدنة أو الشاة في هذه وفيما لو اشتراها بنية الأضحية "أضحية بنفس الشراء، ولا بالني"; لأن إزالة الملك على سبيل القربة لا تحصل بذلك كما لو اشترى عبدا بنية الوقف أو العتق.
"فصل، ولها" أي الأضحية "شروط" عبر عنها الرافعي كالغزالي بالأركان "الأول كونها من النعم"، وهي الإبل (٥) والبقر والغنم بسائر أنواعها بالإجماع وقال تعالى ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤]، ولم ينقل عنه ﷺ ولا عن أصحابه التضحية بغيرها; ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فتختص بالنعم كالزكاة فلا يجزئ غير النعم من
==حق سوى الزكاة; ولأنه ﷺ لما ضحى ضحى عن أمته فأسقطها عنهم; ولأن الذبح لا يتعين لعينه وإنما يتعين للتصدق فمحال أن يجب الذبح. (١) البيهقي في الكبرى "٩/ ٢٦٥" حديث "٢/ ١٨٨". (٢) "قوله; ولأن الأصل عدم وجوبها"; ولأنها إراقة دم لم يلزم المسافر فكذا المقيم كالعقيقة. (٣) "قوله قادر عليها" بأن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه على ما سبق في صدقة التطوع، ولو حاجا بمنى ومعه هدي. (٤) "قوله أحدهما لا" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في العباب قال شيخنا والفرق بين هذه وما قبلها أنه في هذه لم يشغل ذمته بشيء لورود النذر على معين قبل الملك بخلاف الأولى حيث اشتغلت ذمته بها بسبب النذر فلزم الجعل عما لزم ذمته. (٥) "قوله، وهي الإبل" والبقر والغنم الإنسية.