بقر الوحش وحميره والظباء وغيرها، وأما المتولد بين جنسين من النعم فالظاهر أنه يجزئ هنا (١)، وفي العقيقة والهدي وجزاء الصيد إلا أنه ينبغي اعتبار أصل أعلى الأبوين سنا (٢) في الأضحية ونحوها حتى يعتبر في المتولد بين الضأن والمعز (٣) بلوغه ثلاث سنين إلحاقا له بأعلى السنين نبه على ذلك الزركشي (٤)، وهو ظاهر وقد قدمت نظيره في الزكاة "ولا" يجزئ "أقل من جذع الضأن وثني المعز والإبل والبقر والجذع ذو سنة" تامة نعم إن أجذع قبلها أي أسقط سنه أجزأ كما لو تمت السنة قبل أن يجذع ولعموم خبر أحمد وغيره "ضحوا بالجذع من الضأن"(٥) فإنه جائز ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام فإنه يكفي فيه أسبقهما وبه صرح الأصل "والمعز والبقر" أي الثني منهما "ذو سنتين"(٦) تامتين "والإبل" أي الثني منها "ذو خمس سنين تامة" لخبر مسلم "لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن"(٧) قال النووي في شرح مسلم قال العلماء: المسنة هي الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها قال الرافعي: والمعنى في ذلك أن الثنايا تتهيأ للحمل والنزوان فانتهاؤها إلى هذا الحد
(١) "قوله فالظاهر أنه يجزئ هنا" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله إلا أنه ينبغي اعتبار أعلى الأبوين سنا إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ظاهره اعتبار أعلى السنين مطلقا قال الأشموني والظاهر أن هذا فيما تردد شبهه بين أصليه على السواء أما الذي تمحض شبهه بواحد منهما فالظاهر اعتباره في السن فلو تولد بين ثور وناقة، وجاء على شكلها فالاعتبار بها أو على شكله فالاعتبار به فإن لم يشابه واحد منهما فالاعتبار بالأكبر سنا، وكذا إن تردد شبهه بينهما على السواء، فإن ترجح واحد منهما فالاعتبار به قال شيخنا يلزم الأشموني أن يقول بإجزائه عن سبعة إذا شابه البقر فقط، وأن يقول بذلك في الزكاة مع أن القاعدة تخالف ذلك فالأوجه ما قالوه من اعتبار أعلى السنين مطلقا. (٣) "قوله حتى يعتبر في المتولد بين الضأن والمعز إلخ" لو تولد بين أنثى من البقر وذكر من المعز لم يجز إلا عن واحد. (٤) "قوله نبه على ذلك الزركشي" أي وغيره. (٥) أحمد في مسنده "٦/ ٣٦٨". (٦) "قوله والمعز والبقر ذو سنتين" فرق أصحابنا بين الضأن وغيره بأن فيه من طيب اللحم ما يجبر فوات السن بخلاف غيره. (٧) كسلك كتاب الأضاحي باب من الأضحية حديث "١٩٦٣".