للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثاني" "فيما تثبت به السرقة"

"ومثلها المحاربة" التصريح بهذا من زيادته "وهو" أي ما يثبت به السرقة أمور "ثلاثة (١): الأول يمين الرد، فلو نكل السارق" عن اليمين "وحلف المدعي" يمين الرد "قطع" (٢) ; لأن اليمين المردودة كالإقرار أو البينة وكل منهما يقطع به وهذا ما رجحه المنهاج كأصله ورجحه الأصل هنا وفيما مر في الشرط الثاني لكنه صحح في الدعاوى وتبعه المصنف أنه لا يقطع; لأنه حق لله تعالى وهو لا يثبت بالمردودة (٣) كما لو قال أكره فلان أمتي على الزنا فأنكر ونكل فحلف المدعي، فإنه يثبت المهر دون حد الزنا ولأن اليمين المردودة كالإقرار على الأصح، والسارق إذا أنكر ما أقر به لا يقطع وهذا قد أنكر وقال البلقيني: إن هذا هو المعتمد لنص الشافعي (٤) على أنه لا يثبت قطع السارق إلا بشاهدين أو إقراره وقال


(١) "قوله وهو ثلاثة" السيد بعلمه يقضي على عبده كما سبق في الزنا.
(٢) "قوله فلو نكل السارق وحلف المدعي قطع" في بعض النسخ المعتمدة لم يقطع وهو ما عزاه إليه تلميذه الفتى وهو الراجح وعبارة المصنف في كتاب الدعاوى ويثبت بالمردودة المال دون القطع كما مر في السرقة.
(٣) "قوله; لأنه حق الله تعالى وهو لا يثبت بالمردودة" أي لأنه من حقوق الله تعالى المحضة التي لا تدخلها الأيمان في إثبات ولا إنكار فصارت اليمين مقصورة على الغرم دون القطع قال الأذرعي وأنا أعجب من نقل الإمام ذلك عن الأصحاب ومتابعة الغزالي له، وقد أشارا جميعا إلى استشكاله وظناه محل وفاق وإنما هو وجه شاذ لبعض المراوزة على أن في ثبوته وقفة، فإن ثبت فهو شاذ نقلا ومعنى ولعله منتزع من الوجه الضعيف الدائر في كلام الأصحاب أن اليمين المردودة تتعدى إلى ثالث على أن في انتزاعه منه نظرا أيضا، فإن ذلك في حقوق الآدميين المحضة وقد وافق الإمام الغزالي في نظير المسألة في الزنا بأمة الغير وأنها كهذه المسألة.
(٤) "قوله لنص الشافعي" أي في الأم والمختصر وقوله على أنه لا يثبت إلخ حيث قال لا يقام على سارق ولا محارب حد إلا من أحد وجهين إما شاهدان وإما الاعتراف.