للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولا يقطع معاهد و" لا "مستأمن" بسرقة مال غيرهما وإن شرط قطعهما بها "ولا يقطع لهما" بسرقة مالهما لذلك "ولا ينتقض عهده" أي كل منهما "بالسرقة إلا أن شرط" عليه انتقاض عهده بها، والترجيح هنا من زيادته أخذا مما يأتي أو أخر الجزية، وعبارة الأصل: وفي انتقاض عهد المعاهد بالسرقة أوجه ثالثها إن شرط عليه أن لا يسرق انتقض وإلا فلا.