للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"كتاب الطلاق"

هو لغة: حل القيد وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه وعرفه النووي في تهذيبه بأنه تصرف مملوك للزوج (١) يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب كقوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] والسنة كقوله : "أتاني جبريل فقال لي راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة" رواه أبو داود بإسناد حسن (٢) وقوله: "ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق" رواه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وصححه (٣).


(١) "قوله بأنه تصرف مملوك للزوج إلخ" فلا يصح طلاق الأجنبي بغير نيابة شرعية أو قولية لا بالتنجيز ولا بالتعليق.
(٢) صحيح: رواه أبو داود "٢/ ٢٨٥" كتاب الطلاق، باب في المراجعة، حديث "٢٢٨٣" بلفظ "طلق حفصة ثم راجعها" فقط وبهذا اللفظ نفسه أخرجه ابن ماجه "١/ ٦٥٠" كتاب الطلاق، حديث "٢٠١٦". أما الحديث بلفظ الشارح فقد قال الحافظ ابن حجر عنه: أخرجه ابن سعد من طريق قيس بن زيد، وقيس في صحبته، ونحوه من مرسل محمد بن سيرين.
(٣) ضعيف: رواه أبو داود "٢/ ٢٥٥" كتاب الطلاق، باب في كراهية الطلاق، حديث "٢١٧٨" وابن ماجه "١/ ٦٥٠" كتاب الطلاق، حديث "٢٠١٨".