للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل رجعة من طلقت ولو قبل الظهار عود"

سواء أمسكها بعدها أم لا "لا إسلام المرتد" عقب الظهار في العبد فليس عودا "حتى يمسكها" بعده فيكون الإمساك عودا والفرق أن الرجعة إمساك في ذلك النكاح والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق والحل تابع فلا يحصل به إمساك "وإن ظاهر في الكفر فأسلما معا أو" أسلم "هو وهي كتابية فهو عائد لبقاء النكاح، وإن أسلمت" وتخلف هو "أو أسلم هو وهي وثنية" أو نحوها "قبل الدخول أو بعده ولم يجتمعا" إسلاما "في العدة فلا" يكون عائد الارتفاع النكاح "إن أسلما في العدة" مرتبا "وتأخر إسلامه" عن إسلامها "فالإمساك" لها بعد إسلامه "عود أو" تأخر "إسلامها" عن إسلامه "وعلم به" أي بإسلامها "فكذلك" أي فإمساكها بعده عود "وليس مجرد الإسلام" من أحدهما "عودا" لما مر أول الفصل.

"فلاصل" لو "علق الظهار بفعل غيره ففعل لم يصر عائدا بالإمساك قبل علمه" بالفعل بخلافه بعد علمه به "أو" علق "بفعل نفسه ففعل ذاكرا" للتعليق "ثم نسي" (١) الظهار عقب ذلك "فأمسكها ناسيا" له "صار عائدا" إذ نسيانه الظهار عقب فعله عالما به بعيد نادر وقيل يتخرج ذلك على قولي حنث الناسي قال في الأصل وهو أحسن بعد قوله إن المعروف في المذهب الأول واعتمد البلقيني ما استحسنه وقضية كلامهم انعقاد الظهار، وإن كان المعلق بفعله جاهلا أو ناسيا وهو ممن يبالى بتعليقه وبه قال المتولي وعلله بوجود الشرط لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه (٢).

"فصل إذا وجبت الكفارة بالعود فماتا" أي الزوجان أو مات أحدهما "أو أبانها" أو طلقها طلاقا رجعيا أو فسخ النكاح كما صرح بذلك الأصل "لم تسقط" أي الكفارة لاستقرارها كالدين لا يسقط بعد ثبوته "وإن جدد نكاحها" بعد إبانتها


(١) "قوله ففعله ذاكرا، ثم نسي" فأمسكها ناسيا من زيادته.
(٢) "قوله لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه" هو كذلك وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام المتولي على إذا لم يقصد إعلامه.