للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الركن "الرابع: الجعل يشترط" وفي نسخة " ويشترط " "كونه معلوما كالأجرة" في الإجارة "فلو كان مجهولا" كثوب "أو خمرا أو مغصوبا فأجرة المثل" تجب لفساد العقد بجهل الجعل أو بنجاسة عينه أو بعدم القدرة على تسليمه كما في الإجارة ووجه فساده بالجهل أنه لا حاجة إلى احتماله فيه كالإجارة بخلافه في العمل والعامل، ولأنه لا يكاد يرغب في العمل مع جهله بالجعل فلا يحصل مقصود العقد ويستثنى من ذلك مسألة العلج وستأتي في السير "فإن قال من رده فله ثيابه - وهي معلومة (١) - استحقها، أو مجهولة فأجرة المثل" وحذف قول أصله نقلا عن المتولي ولو وصفها بما يفيد العلم استحقها لقول الإسنوي فإنه خلاف الصحيح فقد تقرر في البيع والإجارة (٢) وغيرهما أن الشيء المعين لا يغني وصفه عن رؤيته وحينئذ فله أجرة المثل انتهى والأوجه قول الأصل وبه جزم في الأنوار ويفرق بأن تلك العقود (٣) عقود لازمة بخلاف الجعالة فاحتيط لها ما لم يحتط للجعالة "وكذا" يستحق أجرة المثل "لو قال" من رده "فله ربعه" مثلا وقيل يستحق المشروط (٤)، والترجيح من زيادته (٥)، وقرب الرافعي ذلك من استئجار المرضعة بحر من الرقيق الرضيع بعد الفطام ولم يرتضه ابن الرفعة قال: لأن


(١) "قوله: وهي معلومة" بأن رآها العامل أو وصفها الجاعل له بما يفيده العلم بها.
(٢) "قوله: كالأجرة في الإجارة" ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والمطلق من نقد بلد الالتزام فإن تغير اعتبر يوم العقد فعلم أن شروط الجعل - إن كان معينا - شروط البيع، - وإن كان في الذمة - شروط الثمن.
(٣) "قوله: ويفرق بأن تلك العقود إلخ" قال البلقيني ويمكن الفرق بدخول التخفيف هنا وتبعه غيره.
(٤) "قوله: وقيل يستحق المشروط" يؤخذ من كلام المصنف أنه إن كان معلوما استحق المشروط وإلا فأجرة المثل وهو واضح، ثم رأيت الفتي قال أي فإن كان معلوما استحقه، أو مجهولا فأجرة المثل.
(٥) "قوله: والترجيح من زيادته" وجزم به صاحب الأنوار وجمال الدين والفقيه إسماعيل الحضرمي وصححه ابن السراج.