للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"باب البيوع المنهى عنها"

"ومقتضى النهي الفساد وقد يحكم معه بصحة (١) البيع لكونه ليس لخصوصية البيع بل لأمر آخر (٢) فالقسم الأول المفسد كالنهي عن بيع اللحم بالحيوان" كما مر وحاصل كلامه أنه قسم النهي قسمين ويناسبه تمثيله بالنهي عن بيع ما ذكر وعليه فيقدر النهي في بقية الأمثلة وحاصل كلام الأصل أنه قسم المنهى عنه قسمين ولهذا مثله ببيع ما ذكر لا بالنهي عنه وكل صحيح "وكبيع ما لم يقبض و" بيع "الطعام حتى يجري فيه الصاعان و" بيع "الكالئ بالكالئ" وسيأتي بيانها "و" بيع "مال الغير" للنهي عنه رواه الترمذي وحسنه "وبيع ما ليس عنده" للنهي عنه رواه الترمذي وقال حسن صحيح "وهو بيع الغائب أو ما سيملكه" أي ما لا يملكه ليشتريه فيسلمه "وبيع الكلب والخنزير" لما مر في شرط طهارة المبيع "وبيع عسب الفحل واستئجاره للضراب" لأنه " نهى عن عسب الفحل" رواه البخاري (٣) وهو بفتح العين وسكون السين المهملتين ضرابه ويقال ماؤه ويقال أجرة ضرابه وعلى الأولين يقدر في الخبر مضاف ليصح النهي (٤) أي نهى عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه أي بدل ذلك وأخذه والمعنى فيه أن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وضرابه لتعلقه باختياره غير مقدور عليه للمالك (٥) "فإن أهدى له" أي لمالكه "صاحب الأنثى" شيئا "جاز" قال الرافعي وإعارة الفحل للضراب محبوبة.


(١) "قوله وقد يحكم بالصحة معه إلخ" قال الزركشي ويستثنى من القسم الثاني مسألتان يبطل البيع فيهما مع وجود النهي لأمر آخر وهما التفريق بين الأم وولدها بالبيع ونحوه وبيع السلاح من أهل الحرب ا هـ ويجاب بأن بطلانه فيهما إنما هو لخصوصية وهو عدم القدرة على التسليم شرعا "منه"
(٢) "قوله لأمر آخر" أي خارج عنه غير لازم له.
(٣) البخاري كتاب الإجارة باب عسب الفحل حديث "٢٢٨٤".
(٤) "قوله ليصبح النهي" إذ العسب لا يتعلق به النهي لأنه ليس من أفعال المكلفين.
(٥) "قوله غير مقدور عليه للمالك" وفارق جواز الاستئجار لتلقيح النخل بأن الأجير قادر على تسليم نفسه وليس عليه عين حتى لو شرط عليه ما يلقح به فسدت الإجارة وههنا المقصود الماء والمؤجر عاجز عن تسليمه.